أحدها : قبح العقاب من غير بيان وعلم.
ثانيها : قبح التكليف بما لا يطاق.
ثالثها : قبح الخطاب بالمجمل.
وهذه أمور تمسّكوا بها على البراءة في الشك في التكليف ، بل في الشكّ في المكلّف به أيضا في الشّبهة الحكمية ، بل في الشبهة الموضوعيّة أيضا في الجملة ، وشيء منها لا يقتضي للمانعيّة في المقام.
أمّا الأوّل : فلأنّ البيان الذي يحكم العقل بقبح العقاب مع عدمه هو الأعمّ من البيان الإجمالي والتفصيلي ؛ يشهد بذلك حكم العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة المولى عبده الغير الآتي بما قطع إرادة المولى منه إجمالا في ضمن أمور محصورة فالعقاب على المعلوم بالإجمال كالعقاب على المعلوم بالتفصيل ، عقاب مع البيان لا بدونه.
وأمّا الثاني : فلأنّ مسألة التكليف بما لا يطاق لا دخل لها بمسألة البراءة والاشتغال حتى في الشك في التكليف أيضا ؛ لأن البحث فيها مختصّ بما إذا تمكّن المكلّف من الإطاعة والاحتياط ، وقد مضى تفصيل القول في ذلك في المقام الأول فراجع إليه.
وأمّا الثالث : فلأنه لو سلّم قبح الخطاب بالمجمل حتى فيما يتمكّن المكلّف من الامتثال فلا نسلّمه في المقام ؛ لأن الاشتباه فيه لا دخل له بإجمال الخطاب
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
