(٥٠) قوله قدسسره : ( وأما دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٩٤ )
أقول : قد مضى منّا تفصيل القول في ذلك في أول التعليقة ، فإن أردت الوقوف على حقيقة الأمر فراجع إليه.
نعم ، قد بقي من صور الدوران ما لم يتعرّض له في « الكتاب » ، وهو : دوران الأمر بين الحكمين الإلزاميين وغيرهما من الأحكام الثلاثة الباقية بأقسامه وصوره المتصوّرة ، وإن كان يستفاد حكمه مما أفاده في حكم دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم وعكسه ، فإن رجع الدوران في الفرض حقيقة إلى الإلزام وغيره فيرجع إلى البراءة في نفي الإلزام وتجويز كل من الفعل والترك ، والوجه في عدم تعرّضه له هو ظهور حكمه ممّا ذكره في القسمين. وقد ذكرنا بعض الكلام فيه عند الكلام في حصر الأصول في الأربعة فراجع.
كما أنا ذكرنا بعض الكلام فيما يتعلّق بحكم دوران الأمر بين ما عدا الحكم الإلزامي من الأحكام الثلاثة بصوره الثلاثة سواء كان في الشبهة الحكمية بأقسامها ، أو الموضوعية في أوّل هذا الجزء من التعليقة ، وذكرنا اختلاف حكمه مع دوران الأمر بين الحكم الإلزامي وغيره من حيث عدم جواز الرجوع إلى البراءة في مفروض البحث ؛ من حيث كون جواز كل من الفعل والترك قطعيّا فلا يحتمل فيهما المؤاخذة حتى يرفع بأدلّة البراءة.