__________________
محتمل آخر مانع عن إجراء الأصل فهو أجنبيّ عمّا نحن بصدده فلاحظ وتدبّر » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ١٨٩.
* وقال السيّد عبد الحسين اللاري قدسسره :
* قال السيد عبد الحسين اللاري قدسسره :
أقول : محلّ الكلام في المسألة ـ كسائر مسائل الباب ـ إنّما هو فيما لم يمكن في البين أصل موضوعي حاكم على ما يقتضيه الأصل الحكمي في المسألة ؛ فإن الكلام إنّما هو فيما يقتضيه الأصل الحكمي في المسألة لا غير ؛ لأن الأصل الموضوعي أمر غير مطّرد ، بل هو مختلف باختلاف الموارد والمواضع فليس الكلام في المسألة إلاّ كسائر مسائل الباب في ما لم يكن في البين أصل موضوعي.
ومن هنا يتضح لك وجه عدم صحّة التمثيل للمسألة باشتباه الحليلة الواجب وطؤها بالأجنبية ، لاشتماله على الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم الزوجيّة بينهما الحاكم على ما يخالفه ويوافقه أصالة عدم الوجوب فيتعيّن الحرمة.
وعدم صحّة التمثيل أيضا بالخلّ المحلوف على شربه المشتبه بالخمر لاشتماله أيضا على الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم الحلف عليه والحاكم على ما يخالفه ويوافقه أيضا أصالة الإباحة الحلّيّة.
وأمّا فرض الماتن المثل للمسألة فيما اذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفسّاق وإشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة ، فهو وإن كان أولى من المثالين السابقين نظرا إلى معارضة الأصل الموضوعي فيه وهو أصالة عدم الفسق بمثله وهو أصالة عدم العدالة بناء على انّ كلاّ