ظاهريّ من حيث عدم الدليل عليه ، والمفروض عدم توقّف الموافقة بحسب العمل عليه لكون الحكمين توصّليّين ، وإن هو إلاّ نظير دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب في العبادات ؛ حيث إنه يكفي العلم بالرجحان المشترك في قصد القربة ، ولا يتوقف على العلم بالخصوصيّة حتى يقال : بأن عدم قيام الدليل على وجوب الالتزام بأحد الحكمين عند العقل وإن جوّز وروده كاف في حكمه بالبراءة ، وإلاّ لم يحكم بالبراءة في مورد من الموارد ـ بل لما أفاده هناك : من أن ترخيص الشارع والحكم بإباحة ما تردّد أمره بين الوجوب والتحريم في الشبهات الحكميّة ، قبيح في حكم العقل ؛ من حيث رجوعه إلى الإذن في المعصية والمخالفة القطعيّة العمليّة في واقعتين ، فلا بدّ من الالتزام بأحد الحكمين فرارا عن ذلك.
ولا يرد ذلك على القول بالتخيير على القول بكونه استمراريّا ؛ ضرورة كون المكلّف في كل واقعة مطيعا للشارع ولو في مرحلة الظاهر ، فيتدارك مفسدة فوت الواقع بالأمر الظاهري. ومنه يظهر فساد القياس بالتخيير الاستمراري في موارده كما في تعارض الخبرين ، أو فتوى المجتهدين ، والعدول عن تقليد القائل بالوجوب إلى تقليد القائل بالحرمة من جهة وجود بعض مسوّغاته من فوت ، أو جنون ، أو نحو ذلك ممّا فصّل في محلّه.
وبالجملة : القبيح عند العقل المخالفة القطعيّة العمليّة ولو في واقعتين من دون التزام بما يحتمل الموافقة للواقع عند كل واقعة ؛ لما عرفت من الوجه