بيان الحكم الظاهري أقوى من مصلحة الواقع وليس فيه الإغراء بالجهل (١) أصلا ؛ ضرورة عدم الإغراء في عدم البيان وعلى تقديره نمنع قبحه من حيث هو ؛ فإن المسلّم منه ما إذا وجب تفويت الواقع.
ومن هنا ذهب المحقّقون إلى جواز تأخير القرينة عن وقت الخطاب ، وعلى تقدير تسليم قبحه في نفسه ومن حيث هو فإنّما هو فيما لم يزاحمه المصلحة الأقوى.
وبالجملة : حديث الإغراء بالجهل لا تعلّق له بالمقام أصلا ولو تصوّر بما في « الكتاب » في بيانه بتوضيح منّا : من أن الإرجاع إلى التخيير يوجب جواز الأخذ
__________________
(١) قال المحقق الطهراني قدسسره :
[ وفيه نظر : وذلك لأن ] نسبة الإغراء بالجهل إلى الإمام عليهالسلام في غاية الإشكال وقد عرفت :
ان مقتضى اختيار ما دلّ على الوجوب هو الوجوب الظاهري فيتعيّن ويجب قصد الوجوب على القول به ، وامّا كفاية قصد القربة فلا موهم لها ، مع ان الحق انّه لا يعتبر في العبادات إلاّ التعبّد المعبّر عنه بقصد القربة على ما أوضحناه في صحفنا الفقهيّة » إنتهى.
أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ٢٤.
* وقال المحقق الخراساني قدسسره :
« لا يخفى انه لا إغراء بالجهل أشدّ من ملازمة المكلّف ومداومته ما لا يلزم ويداومه لو لم يعتقد بوجوبه سيّما إذا لم يترتّب عليه ثواب الإطاعة كما إذا لم يكن بانيا على إمتثال هذا الأمر الشخصي كائنا ما كان ولو كان مستحبّا ، إلاّ انّه يعتقد وجوبه بحيث لا يدعوه إلى الإمتثال غير الإيجاب » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٢٩.