فما أفاده شيخنا قدسسره في « الكتاب » في ردّ المحدّث المتقدّم ذكره ، في كمال الجودة.
فقد ظهر ممّا ذكرنا كلّه : أن التفصيل المنسوب إلى المحقّق في باب البراءة بل مطلقا لا أثر له في كلامه.
(٢) قوله قدسسره : ( نعم ، هذا القسم الثاني أعمّ موردا من الأوّل ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٩٨ )
أقول : قد عرفت الإشارة إلى ما وقع من المحقّق قدسسره من التسامح في تقسيم الاستصحاب ؛ بجعل عدم الدليل دليل العدم من أقسامه بإرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة من الاستصحاب وإن لم يكن مستندا إليها ، بل إلى شيء آخر.
وأمّا النّسبة بين الأصلين بحسب المورد ، فهي عموم من وجه لجريان
__________________
(١) قال الشيخ غلام رضا القمّي قدسسره :
« أقول : يعني أن قاعدة عدم الدليل دليل العدم أعم موردا من قاعدة البراءة الأصليّة ؛ لجريان الأولى في العقليّات وغيرها ، بخلاف الثانية ؛ فإنها مختصّة بالتكاليف فقط.
وفيه : انّ هذا إنّما يتم لو قلنا بأنّ الثابت بالأولى هو البراءة الواقعيّة ، وأمّا لو قلنا بان الثابت بها إنّما هو البراءة الفعليّة فلا ؛ لأنها حينئذ لم تكن ناظرة الى الواقع ، بل غاية مفادها : ثبوت الحكم الظاهري ، فكيف تجري في العقليّات وغيرها ممّا لا يكون فيه لغير الناظر إلى الواقع سبيل ، فتكون حينئذ مختصّة بالتكاليف أيضا هذا » إنتهى. أنظر قلائد الفرائد : ج ١ / ٣٧٧.