هو مدلول الخبر الضعيف ، لا إثبات رجحان الاحتياط في مورده فإنه راجح وإن لم يكن هناك خبر أصلا.
ومن هنا أشرنا إلى خروجه عن محلّ البحث هذا كله ، مضافا إلى بعد كون الأمر الظاهري المستفاد من الأخبار المذكورة ممّا يترتّب على إطاعته الأجر والثواب بخصوصه ، على خلاف ما يقتضيه التحقيق في إطاعة سائر الأوامر الظاهريّة. وإلى هذه المناقشة أشار شيخنا قدسسره في « الكتاب » بعد دفع الإيرادين بقوله :
« وأمّا الإيراد الأوّل ؛ فالإنصاف أنه لا يخلو عن وجه ؛ لأن الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرّعا على البلوغ ، وكونه الدّاعي على العمل ، ويؤيّده تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والتماس الثواب الموعود ... إلى آخر ما أفاده » (١) هذا.
وقد يدفع المناقشة المذكورة ؛ بأن ظاهر الأمر المستفاد من الأخبار لا يقتضي إلاّ ملاحظة جهل المكلّف بالواقع واحتماله في موضوعه ، أمّا ملاحظة المكلّف احتمال الواقع حين العمل وجعله الداعي عليه فلا يقتضيها أصلا ، كما هو الشأن في جميع الأوامر الظاهريّة حيث إنّ مقتضاها بأسرها ما ذكرنا.
نعم ، موافقة الأمر بالاحتياط إنّما هي بجعل احتمال الواقع داعيا على
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ١٥٥.