وعن « الوسائل » نسبته إلى الأصحاب مصرّحا بشمول المسألة لأدلّة المكروهات أيضا (١). وعن بعض الأصحاب نسبته إلى العلماء المحقّقين (٢) ، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في دعوى الإجماع.
وخالف فيه العلامة في الموضعين من محكي « المنتهى » (٣) وبعض الأخباريّين على ما حكي عنه طاعنا على الأصحاب ؛ من حيث ذهابهم إلى إثبات الاستحباب والكراهة بالأخبار الضعيفة عندهم ، مع أنه لا تفصيل في مدرك الأحكام. وصاحب « المدارك » حيث قال في أوّل كتابه ـ بعد ذكر جملة من الوضوءات المستحبّة ، وذكر ضعف مستندها ـ ما لفظه :
« وما يقال من أن أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها ، فمنظور فيه ؛ لأن الإستحباب حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعيّ » (٤). انتهى كلامه رفع مقامه.
بل ربّما يستظهر المنع من الصدوق وشيخه ابن الوليد ، قال الصدوق ـ في كتاب الصّوم من « الفقيه » على ما حكي ـ ما هذا لفظه : « وأمّا خبر صلاة غدير
__________________
(١) وانظر مفاتيح الاصول للسيّد المجاهد : ٣٤٦.
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) حكاه السيّد المجاهد في المفاتيح : ٣٤٦.
(٤) مدارك الأحكام : ج ١ / ١٣.