الفصل الثاني : في الثمار.
المطلب الأوّل : في أنواعها.
النوع الأوّل : في ثمرة النخل.
صُور بيع ثمرة النخل وأحكامها....................................................... ٣٤٥
صُور بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها وأحكامها.......................... ٣٤٧
فيما إذا باعها مطلقاً فهل يجب على البائع إبقاء الثمرة مجّاناً إلى حين أخذها........... ٣٥٠
حكم ما لو باع بستاناً بدا صلاح بعضه دون الباقي.................................. ٣٥١
حكم ما لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحد وما لم يَبْدُ صلاحه لآخر فباع مالك ما لم يَبْدُ صلاحه ثمرة ملكه ٣٥٣
جواز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع أو التراضي على الترك................ ٣٥٤
في عدم الفرق في شرط القطع بين كون المقطوع ممّا ينتفع به أو لا.................... ٣٥٤
فيما لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه فهل يشترط في صحّة البيع شرط القطع؟ ٣٥٥
جواز بيع الثمار مع الاُصول قبل بدوّ الصلاح من غير شرط القطع.................... ٣٥٦
حكم بيع الثمرة بعد بدوّ الصلاح بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية............... ٣٥٦
جواز بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة اُخرى... ٣٥٨
حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل....................................................... ٣٥٨
النوع الثاني : في ثمرة الأشجار.
حرمة بيع ثمرة الشجرة قبل ظهورها عاماً واحداً...................................... ٣٥٩
جواز بيع ثمرة الشجرة بعد ظهورها وإن لم يَبْدُ صلاحها سنة وبعده بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية ٣٥٩
حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة الأشجار.................................................... ٣٦٠
النوع الثالث : الخضر.
جواز بيع الخضر بعد انعقاده وظهوره منفرداً ومنضمّاً إلى الاُصول وغير الاُصول بشرط القطع والتبقية ومطلقاً ٣٦١
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F404_tathkerah-alfoqahae-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

