جواز بيع مُدّ حنطة فيها قَصَل أو زؤان أو تراب بمجرى العادة أو شعير بمُدّ حنطة مثله أو بخالص من ذلك ١٩٣
حكم الدرديّ في الخلّ والثفل في البرز حكم التراب في الحنطة......................... ١٩٣
صحّة بيع دار مموّهة بالذهب بالذهب................................................. ١٩٤
المطلب الثاني : في شرط التقدير.
نبوت الربا مع التقدير بالكيل أو الوزن............................................... ١٩٤
هل يثبت الربا مع التقدير بالعدد؟.................................................... ١٩٤
جواز التفاضل نقداً ونسيئةً مع انتفاء الكيل والوزن معاً.............................. ١٩٤
حكم كيل ووزن الأجناس الأربعة وما هو مكيل وموزون في عهد النبيّ صلىاللهعليهوآله ........ ١٩٤
فروع
١ ـ جواز بيع ما أصله الكيل وزناً سلفاً وتعجيلاً وعدم جواز بيعه بمثله وزناً........ ١٩٧
٢ ـ حكم ما إذا كان الشي يكال مرّة ويوزن اُخرى ولم يكن أحدهما أغلب........ ١٩٧
٣ ـ حكم ما لو كان الشي يباع في بعض البلاد جزافاً وفي بعضها كيلاً أو وزناً ولم يكن له أصل أو لم يُعرف ١٩٨
٤ ـ حكم ما لو اختلفت البلدان فكان في بعضها يباع الشي كيلاً أو وزناً وفي بعضها جزافاً ١٩٨
٥ ـ عدم الفرق بين المكيال المعتاد في عصر الرسول صلىاللهعليهوآله وسائر المكائيل المحدثة بعده ١٩٨
٦ ـ في أنّه لا بدّ في المكيال من معرفة مقداره....................................... ١٩٨
ما يباع كيلاً أو وزناً لا يجوز بيعه مجازفةً............................................. ١٩٩
فروع
١ ـ المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه.................................... ١٩٩
٢ ـ حكم ما إذا خرج الشي بالصنعة عن الوزن..................................... ١٩٩
٣ ـ حكم ما لو كان الشي في أصله غير موزون ولا مكيل ثمّ صار باعتبار صفة إلى الكيل والوزن ٢٠٠
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F404_tathkerah-alfoqahae-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

