٢ ـ حكم ما لو تلف الدرهم المعيّن المنضمّ إلى المُدّ قبل قبضه أو ظهر استحقاقه وكان المثمن مُدَّين ودرهمين ١٨٤
٣ ـ حكـم ما لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدّين ثمّ تلف الـدرهم المعيـّن وكـان المُدّ المضاف إليه يساوي درهماً وكلٌّ من المُدّين يساوي درهماً أو درهمين............................................................................... ١٨٤
٤ ـ حكم ما لو كان كلٌّ من المُدّين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر.......... ١٨٥
٥ ـ حكم ما لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدّين فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مُدّاً ونصفاً ١٨٥
٦ ـ حكـم ما لو باعـه درهماً صحيحـاً ومكسوراً بدرهمـين صحيـحين ثـمّ تلف الصحيح المعيّن ١٨٥
جواز بيع شاة في ضرعها لبن بمثلها وبشاة خالية من اللبن وبلبن من جنسها.......... ١٨٥
فروع
١ ـ حكم ما لو باع الشاة اللبون بلبن البقر........................................ ١٨٦
٢ ـ جواز بيع الشاة الخالية من اللبن بلبن جنسها أو من غير جنسها................ ١٨٦
٣ ـ جواز بيع الشاة المذبوحة وفي ضرعها لبن وبشاة مذبوحة في ضرعها لبن وبخالية من لبن وبحيّة ذات لبن وخالية عنه ١٨٧
٤ ـ في منع أكثر الشافعيّة من جواز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن.... ١٨٧
كلّ ما له حالتا رطوبة وجفاف من الربويّات يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالين إنّ اتّفق الجنس ومطلقاً إن اختلف ١٨٨
فروع
١ ـ دلالة قوله صلىاللهعليهوآله : « أينقص إذا جفّ؟ » على اعتبار المماثلة عند الجفاف....... ١٩٠
٢ ـ جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا....................................... ١٩١
٣ ـ عدم جواز بيع الرطب باليابس في جميع صور النقص عند الجفاف.............. ١٩١
٤ ـ جواز بيع الحنطة المقليّة بمثلها متساوياً وبغير المقليّة............................. ١٩١
٥ ـ عدم جواز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلاً............................... ١٩١
٦ ـ عدم جواز بيع الحنطة المسوّسة بالحنطة المسوّسة متفاضلاً إذا لم يبق فيها لبّ.... ١٩١
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F404_tathkerah-alfoqahae-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

