ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن قرية فيها أرحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب أشتري غلّتها؟ قال : « لا بأس » (١).
إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز أن يشتري ما فيها من الثمار والزروع ، ويشترط منفعة الرحى مدّة معلومة بشيء معلوم ، وأن يتقبّل بمنافع هذه القرية على اختلاف أصنافها بشيء معيّن ، للأصل.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٩٠ ، ٣٨٣.