معارضة مخالفة فعل هذه الشروط للكتاب والسنّة.
وكذا لو اشترى زرعا وشرط على بائعه أن يحصده ، أو اشترى ثوبا وشرط صبغه ، أو لبنا وشرط عليه طبخه ، أو نعلا على أن ينعل به دابّته ، أو عبدا رضيعا على أن يتمّ إرضاعه ، أو متاعا على أن يحمله إلى بيته والبائع يعرف البيت ، فهذا كلّه سائغ لازم عندنا ، لما تقدّم.
وللشافعيّة أقوال :
أحدها : أنّه يفسد قطعا ، لأنّه شراء للعين واستئجار للبائع على العمل ، فقد شرط العمل في العين كالزرع قبل أن يملكه ، فأشبه ما لو استأجره لخياطة ثوب لم يملكه. ولأنّ الحصاد ـ مثلا ـ يجب على المشتري ، فإذا شرطه على البائع ، فقد شرط ما لا يقتضيه العقد. ولأنّه شرط تأخير التسليم ، لأنّ معنى ذلك أن يسلّمه إليه مقطوعا.
والثاني : أنّ الاستئجار يبطل ، وفي البيع قولا تفريق الصفقة.
والثالث : أنّهما باطلان ، أمّا شرط العمل : فلما تقدّم. وأمّا البيع : فلأنّ الشرط إذا فسد فسد البيع (١).
والجواب : لا نسلّم أنّه استئجار وإن أفاد فائدته ، بل هو شرط لزم البائع بعقد البيع ، ثمّ إنّه يبطل بشرط الرهن مع الثمن في المبيع.
والثاني باطل ، لأنّ هذا يصحّ إفراده بالعقد ، فخالف سائر الشروط.
وكذا الثالث إنّه ليس بتأخير ، لأنّه يمكن تسليمه خاليا عن العمل ويسلّم الزرع قائما. ولأنّ الشرط من التسليم ، فلم يكن ذلك تأخيرا للتسليم.
__________________
(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٥ ـ ١٠٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٦ ، المجموع ٩ : ٣٧٣ ـ ٣٧٤.