الصفحه ١٦٧ : بالصلاة مع تلف الماء وبين من لم يكن عازما على ذلك ،
فعلى الاول لا يجوز له اراقة الماء لانه مؤد الى تفويت
الصفحه ٢٧٣ : زمانه خاصة لا
فيما بعده من الزمان ، فلو لم يكن قادرا على الحركة فيما قبل الظهر كان ذلك علة
لانتفا
الصفحه ٤٧٦ : لا يجوز
الاخذ باطلاقها حتى يحكم بانسحابها الى الغائبين ، بدليل اشتراك التكليف بينهم ،
اذ من الجائز ان
الصفحه ٥٥ :
يثبت بمثل هذا الاصل استناد الظهور اللفظى الى الوضع ، ولا يثبت به إلّا بناء على
غير المختار من حجية
الصفحه ٢٨٨ : بين الامرين لتحقق الاختلاف الزمانى بين الصومين حسب
الفرض.
فيظهر من التسالم
على الجواز فى المثال
الصفحه ٣١٤ :
عقلى كما مر توضيحه بما لا مزيد عليه.
ومنها قوله «وان
كان بملاك انه يكون فى كل واحد منهما غرض لا يكاد
الصفحه ٣٠٦ :
الاخيرتين فانه لا
يجوز للمصلى ان يزيد على ثلث مرات بعنوان الجزئية وفى مثله يجوز الامر بإيراد
الصفحه ٢٤٥ :
المقدمة على ما هى
عليها من التحريم وسقط الوجوب عن ذى المقدمة لتعذر امتثاله.
ولبعض الاعلام هنا
الصفحه ٨٧ :
او الاعم منه ومن
المضى ، بعد فرض التسالم على المجازية فى الاستقبال ، لظهور ان عالم التصور
والتعقل
الصفحه ١٨٤ :
بعد ما سمعت من
اقتضاء اصالة البراءة عدم لزوم الاعادة والاجتزاء بما وقع على حسب ما أدّت اليه
الصفحه ٢٢٦ :
الاستطاعة بنحو المرات والطريقية الى ما يتحقق فى الخارج من الاستطاعة ، فالحاكم
اذا علم انطباق هذه الصورة
الصفحه ٢٣٥ :
فيه بنحو التوصل
الى واجب آخر غيره وهذه الامثلة المذكورة كلها من هذا الباب ، لان المترتب عليها
ليس
الصفحه ١٥٧ :
سواء نسبة مقدمات الحكمة اليهما على السوية ، لا فرق فيها بالنسبة الى الحكم
وموضوعة ، بل قد يكون مراعاة
الصفحه ٤٦ : .
هذا تمام الكلام
فى توضيح ما افاده ، إلّا انه يتجه عليه ما مر منا
الصفحه ١٥٦ : ء بالمرة كما كان ذلك
بناء على مذهب المشهور ، فيحتاج فى الاجتزاء بها الى الاستعانة بمقدمات الحكمة ،
وهى كما