الصفحه ٨٨ :
القول باعتبار حال التلبس يصح استعمال المثمرة بعد مضى الاثمار من الشجرة باعتبار
حال اثمارها ، فيكره البول
الصفحه ٣١٩ :
فلم يراعه فى وقته
حتى مضى عليه برهة من الزمان على هذا المنوال لا زال يشك فى الوقت ويغفل عن مراعاة
الصفحه ٩٩ :
فى الدلالة
الالتزامية اللزوم الذهنى ، بمعنى الانتقال من المسمى الى اللازم وليس فى الفعل
مثل هذا
الصفحه ٢٠٤ :
البعث يستحيل
اعتباره بالنسبة الى ما سبق من اليوم السابق الذى مضى وانقضى ، فان ورد شرط متأخر
فلا
الصفحه ١٠٠ : الى معلولاتها ينطبق على
السبق الرتبى ، وفى اجزاء الزمان فى قولك : مضى الزمان ، ينطبق على السبق الذاتى
الصفحه ١٠٢ : شاء
الله تعالى.
«فى انقسام المشتقات
باعتبار مباديها»
ومنها ان المشتقات
تنقسم باعتبار مباديها الى
الصفحه ٩١ :
الثانية لانها لم
تتعنون بعنوان من العناوين المحرمة ، ودالة بفحواها على ان حرمة الاولى لانها ام
الصفحه ١٥٤ : ما فى الكتاب من ان كون المصدر كذلك لا يوجب
الاتفاق ، على ان مادة الصيغة لا تدل الا على الماهية
الصفحه ٢١٢ : مقتضى المصلحة فيه المنع عن تركه كما ورد ذلك
فى السواك.
فتلخص من جميع ما
مر ان كلام الشيخ اعلى الله
الصفحه ١٥٥ :
قلت : ليس من
المستبعد عن القائل بدلالة صيغة الامر على المرة الذهاب الى دلالتهما عليها فى
الاخبار
الصفحه ٩٢ : الجواب منه
قده مبنى على تسليم انقضاء الذات فى اسماء الزمان ، فهى فى عالم الخارج والمصداقية
على حسب ما
الصفحه ١٨١ : بطهارة الشىء بعد انقضاء زمانه ، مثلا لو
تيقنت طهارة ماء وتوضأت به وصليت ثم تبدل يقينك فى طهارة الماء الى
الصفحه ٢٢٨ : الواجب المعلق الذى اسسه من اسسه تخلصا مما يلزمه من
الاشكال بالنسبة الى بعض الموارد التى قد تسالموا على
الصفحه ٢٠٣ : اعم من ذلك ، إلّا ان
للهيئة الكلامية دلالة على اقتران زمان الجرى مع زمان النسبة الحكمية ما لم تقم
الصفحه ٢١٥ :
خروج القيد جاز تعلق التكليف بالمقيد لامكانه فى زمانه ، فلا مانع من البعث نحوه
على ان يؤتى به فى وقته