الصفحه ٢٥٢ :
بل ربما يدعى فى
المثالين استحالة صدور النهى من المالك على سبيل الحقيقة لاوله الى طلب الشىء بعد
الصفحه ٢٥٣ :
الوضوء وجب ،
وبطلان هذا اوضح من ان يخفى على ذى مسكة هذا.
ولكن الانصاف عدم
ورود هذا المحذور من
الصفحه ٢٦٣ :
عن غيرها ، فإن
التوسعة فى كيفية الامتثال يتحقق فى كل مقدمة ترشح اليها الوجوب الشرعى سواء كان
من
الصفحه ٢٩٧ :
من ان يخفى فتأمل فى المقام فانه من مزال الاقدام ثم ان هذا الوجه من الدليل الذى
اقيم على عدم سراية
الصفحه ٣١٤ :
عقلى كما مر توضيحه بما لا مزيد عليه.
ومنها قوله «وان
كان بملاك انه يكون فى كل واحد منهما غرض لا يكاد
الصفحه ٣٤٤ : السراية ، وهذا الوجه غير اعتبار تعدد الجهات
ويفارقه مفارقة العامين من وجه ، فانه على اعتبار تعدد الجهة
الصفحه ٣٤٩ : تمام الكلام
فى مقدمات المقصود ، وقد ظهر منها المختار المقصود بيانه فى هذه المسألة ، فانك قد
عرفت جواز
الصفحه ٣٥٣ :
الاجتماع بين الحكمين وعدمه ، وقد عرفت ان القول بالجواز هو المختار ، اذا كان
المقصود من ذلك اجتماعهما من حيث
الصفحه ٣٧٠ : فسادها ، ان
استفيد منه المبغوضية النفسية واقعا ولو بالقرنية لا من ظاهر الكلام ، لغلبة ارادة
المبغوضية
الصفحه ٣٧٥ : ، ولا يكون الانتقال اليه من الملزوم
سهلا وامرا واضحا بينا ، كانت تلك الدلالة من الدلالة الالتزامية الغير
الصفحه ٤١٠ :
الدلالة الالتزامية مهجورة فى التعاريف فلا بد حينئذ من تعريف العموم بما يساوق
مفاد كل ، حتى لا يلزم منه
الصفحه ٤١١ :
الاولى ، والعموم
المجموعى فى الكلمة الثانية ، وسر الفرق بذلك ان كلمة «جميع» من الصفات المشبهة
الصفحه ٤٢١ :
بالمخالفة ، الا بعد انسداد باب الاعتذار عليه من جميع الجهات ، فمتى امكنه
الاعتذار من جهة من تلك الجهات ، كان
الصفحه ٤٤٠ : ء ،
إلّا ان التقييد بذلك ليس إلّا من ناحية العقل الحاكم بقبح التكليف بغير المقدور ،
فاذا امتنع حصول المكلف
الصفحه ٤٦٦ :
المعنى يقبل
الانطباق على القليل والكثير ، لكونه من المعقولات الاولية فهو كالانسان الكلى
الذى يجوز