الصفحه ٢٦٢ :
قلت : ان كان
المقصود من اختصاص الوجوب بغير المحرم ، هو ارشاد العقل تعيينا الى التوصل بالفرد
الصفحه ٢٦٨ :
المغصوب فيترشح
اليه الحرمة من ذى المقدمة ويختل بها القربة المعتبرة فى صحة الوضوء.
واما بناء على
الصفحه ٢٧٩ : المنع من بعض انحاء تروكه
وقيل : فى التخيير اقوال أخر لا بأس بذكرها وذكر ما فيها ثم نعود الى محل الكلام
الصفحه ٢٩١ :
من الوقت ، اذ يمكنه الجمع بين مراعاة الامرين لو ترك الاهم فى اول الوقت واشتغل
بالمهم ثم اتى بالاهم فى
الصفحه ٣٣٤ : فيما بين العلماء والفساق الى الاكرام الذى هو متعلق الامر والنهى لاختلاف
مقوليتهما من حيث ان الاكرام من
الصفحه ٣٣٧ : فى فعل واحد ، فإن اريد من ذلك
امتناع اجتماع الفعلين المتمايزين خارجا فى فعل واحد شخصى ، فهو حق إلّا
الصفحه ٣٤٢ :
ايجاد المملوك المجعول ملكيته ، فلا بد من صرف الطلب فى الاعتباريات المحضة الى
غيرها مما له وجود خارجى من
الصفحه ٣٥٠ :
المنشا على ان
يكون كل من الغصب والصلاة من مقولة مستقلة ، فلا ريب فى جواز تخالفهما بتمام
المنشا فى
الصفحه ٣٦٢ :
المكان من ناحية
ترك الدخول فيه محبوبا ، فيكون دخوله فيه ولو لغاية الصلاة فيه منهيا عنه ومعاقبا
الصفحه ٣٨٠ : ء ، وانما الشك والتشكيك فيما يستفاد من ذلك الجزاء او المحمول من السنخية او
الشخصية ، فمن ذهب الى السنخية قال
الصفحه ٤٢٠ :
والى هذا نظر
القائل بجواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ، وتحصل منه ان نظره فى ذلك الى
احد
الصفحه ٤٥٠ : موقع
للاشكال المذكور من حيث الامكان ، على جميع الاقوال والانظار اصلا ، ولعمرى هذا
أوضح من ان يخفى
الصفحه ٤٥١ : المستثنى ، فيكون المتحصل من
ذلك البناء على خروج الفاسق من جميع العمومات المتقدمة.
واما لو فرض دلالة
كل من
الصفحه ٤٦٠ :
وروده لا بد من بناء العمل على مفاد الخاص على كل من تقديرى التخصيص والنسخ ،
فيكون ذلك فى المعنى تبعيضا فى
الصفحه ٤٨٦ :
«فى المجمل والمبين»
«فصل : فى المجمل
والمبين ، والظاهر ان المراد من المبين فى موارد اطلاقه