الصفحه ٣٥٥ : بعض المستحبات التى هى بحسب الاقتضاء الاولى ، ينبغى ان يكون من
الواجبات ، نحو التمسوك بالمسواك ، إلّا
الصفحه ٣٦٠ : على هذا
الفرض من غصبية الفضاء خاصة لا يتفاوت الحال بين صورتى استمرار الاضطرار الى آخر
الوقت وعدمه
الصفحه ٣٦٣ :
القدرة على ترك
الغصب الا من وجه ترك الدخول ، واما من غيره فهو مضطر الى الغصب فليس عليه الا
الصفحه ٣٦٦ :
الافراد ، فمع سعة الوقت والتمكن من الصلاة فى غير المكان الغصبى لا يكون حينئذ
تزاحم بين الصلاة والغصب ، بل
الصفحه ٣٧٢ :
لما تعلق بها من
النهى لفرض غفلته عنه او جهله به فلا يصلح النهى فيه مع هذا الحال ان يكون مانعا
عن
الصفحه ٣٧٦ :
لجواز ان يكون الموضوع اضيق دائرة من حكمه ، او يكون اوسع فهذا اقوى شاهد على ظهور
القضية فى نفسها باختصاص
الصفحه ٣٩٤ :
فيؤخذ بظاهر اللفظ
النافى لعلية ما سوى الشرطين ، ويؤخذ بحكم العقل بأن الواحد لا يصدر إلّا من
الصفحه ٤٠٨ :
لمعرفة الافراد
وتميزها عن ما عداها ، حيث ان معرفة الالفاظ الدالة عليه معلومة ومحصورة بنفسها ،
من
الصفحه ٤٣١ : التمسك بالاستصحاب المذكور ، لترتيب كل من حكمى الايجابى والسلبى ، اذ نفى
تشريع احدهما بعينه تشريع الآخر
الصفحه ٤٣٦ :
ومنها : تمسكهم فى
باب الزكاة ، لكونها متعلقة بالذمة (١) لا بالعين ، بأنه من المعلوم المتسالم عليه
الصفحه ٤٣٨ :
والمعدومين.
وثالثة يكون من
قبيل يا ايها الذين آمنوا ، ويا ايها الناس ونحو ذلك مما اشتمل الكلام
الصفحه ٤٤٥ :
المشافهين ، ومعلوم ان ظاهر حال الشارع المبعوث الى عامة المكلفين ، يقتضى التعميم
وعدم اختصاص البيان والغرض من
الصفحه ٤٥٢ : للقول
بأنها مخصصة بغير ما علم صدوره منهم ، فلا محيص من تنزيل المخالفة فيها على ما
يكون مخالفة تباينية
الصفحه ٤٦١ : ،
انما تقتضى حصول مضامينها من حين حصول الانشاء ، وجريان الصيغة الانشائية ، لا ما
قبل ذلك كما هو ظاهر
الصفحه ٤٦٥ : والتصور ، وهى معنى قد وضع اللفظ بحذائها ،
فان الواضع اذا اراد الوضع ، لا بد له من تصور المعنى اولا ، ثم من