الصفحه ٢١٢ : والامارات فان مقتضى المصلحة
فيها وان كان هو فعلية الطلب الباعث الى العمل من حين ورود الخطاب ، إلّا ان
ابتلا
الصفحه ٢٢٨ : الواجب المعلق الذى اسسه من اسسه تخلصا مما يلزمه من
الاشكال بالنسبة الى بعض الموارد التى قد تسالموا على
الصفحه ٢٣٧ :
«فى ترتب المثوبة
والعقوبة على موافقة الوجوبات الغيرية ومخالفتها»
ثم ان الغرض
الاقصى من هذا
الصفحه ٢٤١ :
انهم لم يقصدوا
فيها الا امتثال الامر الغيرى من غير ان يجعل ذلك وسيلة الى ما هو المقدمة ، ولا
اتخذ
الصفحه ٢٤٣ :
ولزم من ذلك لغوية
الايجاب من الحكيم ، لان الغرض من انشاء الوجوب ليس إلّا احداث الداعى الى حصول
الصفحه ٢٤٦ : صورة اتيان المقدمة المحرمة بقصد الايصال لا بغير قصده.
قلت : ليس المقام
من قبيل ما سبق اذ المقام من
الصفحه ٢٧٣ :
اليه مع وجود الضد.
قلت : من الواضح
ان عدم القدرة على انفاذ ارادته انما يكون علة لعدم حصول المراد فى
الصفحه ٢٧٥ :
نقيضه وزجره عنه فهما مفهومان متحصلان من انشاء واحد. وان كان بمعنى طلب الترك كان
الامر بالشىء عين النهى
الصفحه ٢٨١ :
وثانيا بيان
الفارق بين مسئلة الحجية وما نحن فيه ، فان الحجية من قبيل الاحكام اللاحقة للشى
الصفحه ٣٠٦ :
التسبيحة مخيرا بين المرة والثلث ولا مانع منه ، اذ المانع المتوهم فى المقام ليس
إلّا ان الاقل لا بد من
الصفحه ٣٠٩ : بالتخيير الارشادى العقلى لان
الاقل والاكثر على هذا من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يجوز التخيير
الصفحه ٣٢٣ : النهى على التكرار والدوام وعدم دلالته عليه. ونظر
القول بالدلالة الى ان النهى يقتضى المنع من ادخال
الصفحه ٣٣٦ : الذى لا يرضى به صاحبه يمتاز به الغصب عن الصلاة ، وليست هاتان الاضافتان
من قبيل الاعتبارات التى لا واقع
الصفحه ٣٤٥ :
الخلاف المتقدم فى تعلق الاوامر بالطبائع فمن قال : هناك بسراية الطلب من الطبيعة
الى الفرد قال : هنا
الصفحه ٣٤٧ : بالطبيعة لا بشرط ، فيجتزى فى
امتثاله بتحصيل الطبيعة فى ضمن واحد من افرادها ، مخيرا بين الفرد المجمع وغيره