وانت خبير بما فيه
اذ الثمرة فى المسائل الاصولية لا بد وان يكون مما يستنبط بها الحكم الفرعى الكلى
، او مما يقع فى طريق الاستنباط لا فى مثل النذر الذى هو ليس إلّا مسئلة فرعية
ثابتة بدليل آية ورواية ، على ان كل منذور يجب الوفاء به ، فيكون محصل الثمرة بناء
على ذلك ان الصلاة الخارجية الفاسدة الصادرة من زيد مثلا هل هى مما ينطبق عليها
عنوان الحكم الفرعى الكلى او لا؟ فعلى الصحيحى لا ينطبق فلا يبر النذر باعطائه
الدينار.
وليس هذا إلّا
مسئلة جزئية شخصية فرعية من مصاديق المسألة الفرعية الكلية ، وليس من شان الاصولى
البحث عنها ، فلا يصلح ان تكون ثمرة للمسألة الاصولية ، والله الهادى الى سواء
السبيل.
«فى الاشتراك»
«الامر الحادي عشر»
وقع الكلام بين الاعلام فى امكان الاشتراك ووقوعه او امتناعه او وجوبه والقول
الاول اقرب الى الصواب وادل دليل على عدم امتناعه هو وقوعه وسيجىء ابطال دليل
القائل بالوجوب.
واستدل للقول
بالامتناع بمنافاة الاشتراك للغرض المقصود من الوضع وهو التفهيم اذ مع الاشتراك
يحصل الاجمال فى اللفظ لتردده بين معنيين ، وحينئذ فينتفى الغرض الاصلى الذى هو
التفهيم فيلزم من القول بالاشتراك نقض الغرض وهو محال.
وفيه ان الغرض من
الوضع لا ينحصر فى التفهيم ، فربما يكون الوضع لداعى الاجمال والابهام كما فى
النكرات.
وقد يستدل له بوجه
آخر ، وهو ان يقال : على ما تبين لك شرحه سابقا ، هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى ومن
لوازم الاختصاص