الثبوت ، فمطلوبية الشىء واقعا موقوفة على الصحة واما احراز مطلوبية ذلك الشىء والعلم به فلا يتوقف على احراز صحته ، بل على انطباق ذلك العنوان الواقع تلو الامر على ذلك الشىء الخارجى بحسب متفاهم العرف فاذا انطبق عليه كان من ثمراته استكشاف صحة الواقعية ، فالصحة عند الاعمى ليست عنوانا معتبرا فى مفهوم متعلق الامر حتى يلزم منه الاجمال والتوقف فى المراد كما هو كذلك عند الصحيحى بل الاعمى يقتفى الموارد التى يصح فيها اطلاق لفظ الصلاة عرفا ، فان وجد المورد مما يصح فيه اطلاق لفظ الصلاة عليه بنى على صحته واقعا وإلّا فلا.
وبالجملة الفرق بينهما ان الصحيحى يتخذ الصحة عنوانا فى المامور به ، والاعمى يتخذه ثمرة لما ينطبق عليه عنوان المامور به ، والعنوان اذا كان مجملا اقتضى ذلك ، التوقف والحيرة فى تعيين المامور به. ومن ثم لا يسع الصحيحى التمسك باطلاق المامور به لاجماله عنده ، بخلاف الاعمى اذ هو قد اتخذ الصلاة بما هى صلاة فى نظر العرف عنوانا وهى تصدق على كل صلاة لم يفقد منها مقومات التسمية فله التمسك باطلاقها على تلك الموارد المستتبع ذلك الحكم بصحتها شرعا.