الصفحه ٢٩٨ :
يكون واحد من
الافراد مورد انطباق الطبيعة المأمور بها بالامر الذى يكتفى فى امتثاله بأول
الوجود
الصفحه ٣٢٢ :
النواهى فصل» : اختلفوا فى النهى هل اريد منه طلب الترك او طلب الكف؟ وعمدة نظر
القول الاول ومستنده الى ان
الصفحه ٤٤٢ : مادى ، واما
بالنظر الى المكلفين ، فلا يكون الا من قبيل الصورة الاولى التى لا يكون الكلام
فيها اطلاق
الصفحه ٢٨٠ : معتبرة فيحكم بمقتضاها من الحكم بعدم مجىء بكر ، اذ
لا تعارض بينهما بالنسبة الى هذه الدلالة الالتزامية
الصفحه ٧٢ : هل هى بمعنى المرجوحية او اقلية الصواب؟ فمنهم من اختار الاول
نظرا الى ان المرجوحية ، راجعة الى
الصفحه ١٦٥ :
الاحتمال الثانى الى احتمالين من حيث ان الباقى الممكن التدارك اما ان يكون واجب
التدارك او مستحبة.
ويمكن
الصفحه ٣٣٠ : من ان لازم السراية تعلق وجوب تخييرى فى الافراد المنحل الى
طلب كل فرد مع المنع عن تركه حال ترك بقية
الصفحه ٤٨٧ : ،
وخصمه انما يذهب الى ان مثل هذا المثال ، من قبيل المبين ، لكونه يراه محمولا على
نفى الصحة ، بلا تردد بينه
الصفحه ٤٣٠ :
الاثر الشرعى على
نقيض المستصحب ، فعدم الانتساب الى قريش وان لم يكن موضوع اثر شرعى إلّا انه لمكان
الصفحه ١٠٩ :
الطرفين فلا يرى المعروض بعد البناء على خروج قيده الا نفسه من دون التفات الى جهة
التقييد وهو يرى ان المعروض
الصفحه ٢٦٦ :
والمقاصد من رفع
العطش وسد الرمق ، لما كان فى التكليف بها مجال ، فمثل ذلك كاشف عن انجبال النفوس
الصفحه ٣٨٨ :
ينحصر فى خصوص فرد
واحد ، إلّا ان ذلك لا يكون من باب مفهوم الشرط بل من باب مفهوم اللقب ، وهو غير
الصفحه ٤٥٤ : ، من التمسك بظاهر العام ، الى ان يرتفع عنه المانع ويبين له التكليف
الواقعى بالخاص ، وليس ذلك بعزيز فكم
الصفحه ٤٦٩ : الاشارة ، إلّا ان يشار به الى محسوس خارجى لا ما يكون من قبيل
المعانى الغير المحسوسة بالعيان ، ولكنك غفلت
الصفحه ٢٣٤ :
من بروز الارادة
للعبد وانكشافها لديه بالبيان النقلى او العقلى ، فان ظهرت بنحو التوصل الى واجب
آخر