الصفحه ٣٣٢ : على الثانى ، لا على القول بالطبائع او الافراد
، اذ من البين «ان تعدد الوجه ان كان يجدى بحيث لا يضر معه
الصفحه ٤٠٠ :
بمنزلة العلة التامة المستوجبة لحصول الاكرام ، من بعد المجيء ، فادعى الملازمة
بينهما ، واستعمل الوجوب فى
الصفحه ٤١٤ : تمام افراد ما يراد من مدخولها ، وان كان منفصلا ، كان ذلك تضييقا فى
حجية العام ، وان كان الاستعمال اوسع
الصفحه ٤٨٣ :
ثم ورد اعتق رقبة
مؤمنة ، فان كانا فى كلام واحد وبنى على استفادة الوجوب من صيغة الامر بالوضع ،
كان
الصفحه ٢٨ :
كون الموضوع له
عاما ، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل».
نعم هناك قسم آخر
من الوضع العام
الصفحه ٣٣ : ، وان كانت لا
تشتمل الجزئيات الذهنية ، واما قولك : يلزم من هذا خروج الاسماء ايضا من متحد
المعنى ودخولها
الصفحه ١٤٩ : فالتفرقة بينهما غير مستقيمة.
وثانيا ان الشك فى
الاطاعة تارة ينشأ من الشك فى اتصاف الشىء بالواجبية ، واخرى
الصفحه ١٥١ : ، لانه من قبيل الشك فى القدرة على الامتثال ، وهو مما يحكم العقل
فيه بلزوم مراعاته مهما امكن حتى يتبين
الصفحه ١٨٩ : ان ما ينتزع من
المتأخر فى الرتبة يستحيل اعتباره فيما هو متقدم عليه كذلك فوحدة المصلحة يمتنع
اعتبارها
الصفحه ٢٧٤ :
فعل الضد الذى هو
الازالة مقدما على ترك الصلاة الذى هو مقدم على الازالة فلزم من ذلك تقدم الازالة
الصفحه ٣١٥ : وجوب كل
واحد على التخيير الخ فان الوجوب لا يتأتى إلّا من قبل الاوامر المولوية دون
الارشادية ، وان اراد
الصفحه ٤٧١ : الخاص الخارجى ، فلو قيل اكرم واحدا واتفق للمخاطب اكرامه آحادا ، كان كل
واحد منها مورد الامتثال ، وتحقق
الصفحه ٧٤ : فاذا انطبق عليه كان من ثمراته استكشاف صحة الواقعية ،
فالصحة عند الاعمى ليست عنوانا معتبرا فى مفهوم
الصفحه ١٩٠ :
محكوما عليه إلّا بما هو عليه المتكثرات من دون اعتبار وحدة فيه بالوحدة اللحاظية
او الحكمية ، ومن المعلوم
الصفحه ٢٢٤ :
«المختار فى واجب
المشروط»
واذ قد تحققت ما
ذكرناه من المقدمتين فنقول : ان الواجب المشروط ما يكون