الصفحه ٧٥ : العرف وليس هو كالعبادات التى
يجهل المراد منها على الصحيحى ، ومنشأ الفرق ان العبادات تكاليف متعلقة
الصفحه ٨٦ : من حال التلبس ، فانه بظاهره لا تخلوا
من اشكال ، فان حال التلبس يراد به حال تلبس الذات بالضرب ، واذا
الصفحه ٩١ :
الثانية لانها لم
تتعنون بعنوان من العناوين المحرمة ، ودالة بفحواها على ان حرمة الاولى لانها ام
الصفحه ١١٨ : التوبيخ والذم على ابليس فى مخالفة ما امر به من
السجود لآدم «ع» (٢) وبقوله «ص» لو لا ان أشقّ على امتى
الصفحه ١٥٤ : ما فى الكتاب من ان كون المصدر كذلك لا يوجب
الاتفاق ، على ان مادة الصيغة لا تدل الا على الماهية
الصفحه ٢٨٨ :
ينبغى الالتزام بعدم جواز الامر بصيام اليومين كما بنى عليه القوم ، وليس محاليته
الا من جهة توافق الرتبة
الصفحه ٣١٢ :
القربة فى المأمور
به على ما هو المعروف من مذهبه ويدل عليه كلامه فى رسائله.
قلت : المخالفة
الصفحه ٣٦٩ :
، بخلافه على التعارض ويستعلم الحال من القرائن الحالية او المقالية ، وقد تقدم فى
المسألة السابقة بعض الكلام
الصفحه ٣٨٦ :
: بالثانى ، ولكن باب الوصايا وما يشاكلها من الاوقات والنذور والايمان ، لم يعلق
فيها سنخ الملكية والوقفية بل
الصفحه ٤٠٦ : منه ، ولا يعم المستثنى
ولذلك يكون الاستثناء من النفى اثباتا ، ومن الإثبات نفيا ، وذلك للانسباق عند
الصفحه ٨٨ :
القول باعتبار حال التلبس يصح استعمال المثمرة بعد مضى الاثمار من الشجرة باعتبار
حال اثمارها ، فيكره البول
الصفحه ١٥٨ : لو اريد منها الفرد واتى بالافراد دفعة ، فانه بناء على القول
بالطبيعة يقع الافراد بأسرها امتثالا واحدا
الصفحه ٢١٠ :
ذلك فى حد ذاته لم
يكن ممتنعا فى نفسه فعند ورود القضية الشرطية لا مانع من الاخذ بظاهرها والحكم
الصفحه ٢٧٠ :
وجبت الازالة كما هو المفروض لاهميتها من الصلاة ، كان ترك الصلاة واجبا ايضا لكونه
مقدمة وشرطا فى تحقق
الصفحه ٣٢٥ : يندرج الكون الشخص تحت كل من العنوانين ، ويجرى النزاع فيه
كما يجرى فى الشخصى ، فإن اطلاق الادلة الآتية