الصفحه ١٤ :
«حول موضوع علم الاصول»
قوله «وإلّا كان»
الى قوله «ثم أنه» حكى عن صاحب القوانين فى بعض حواشيه
الصفحه ١٨٥ :
الآخر ، لم يكن للعلم الاجمالى تأثير بالنسبة الى الطرف الآخر المبتلى به.
وان لم يكن احد طرفى
الترديد
الصفحه ٢٦٤ : ذلك
ما افاده الماتن قده من ان «نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا
بحدوث وجوب ذى
الصفحه ٢٨٥ : التكليف المتعلق بالصلاة حتى يلزم موافقته ويجىء محذور
المحال فلا تدافع بين الاطاعة فى كل من التكليفين
الصفحه ٤١٥ :
لزوم رعايته والحركة على طبقه ، فكان دائرة حجيته اوسع من دائرة الاستعمال وعليه
فلا داعى لارتكاب الفرق فى
الصفحه ٩ :
متحدا بالنسبة الى
المضاف اليه الواحد ، لجواز اتحاد الغرض المضاف اليه مع تعدد القواعد المضاف
اليها
الصفحه ١٧٦ : المصلحة فى ذلك الفعل الى درجة الالزام ما دام الوقت ، واما
اقتضائها الالزام فيما بعد الوقت فهو ايضا مشكوك
الصفحه ٢٤٩ :
فيه اقتضاء لوجود
ذى المقدمة ، فاذا اريد ايجاد ذى المقدمة لا بد ان يبدأ اولا بايجاد واحد فواحد من
الصفحه ٢٨٤ :
الاول المضاد مع
فعل الازالة ، فهو نظير البيت المتقوم بأربعة جدران ينعدم بانعدام واحد منها ،
فعدمه
الصفحه ٢٥٠ :
ارادة ضمنية منبعثة عن تعلق الارادة بايجاد ذى المقدمة.
وربما يستدل للقول
بإطلاق الارادة فى المقدمة من
الصفحه ٢٧٨ :
ويبقى التكليف بكل
من الضدين ناقصا اريد منه المحافظة على الوجود من قبل عدم المقتضى او التشاغل
الصفحه ٣٨٩ : تقرر عنده وعند غيره من ابتناء الدلالة المفهومية فى ذوات المفهوم على ارادة
السنخية فى ناحية الجزا
الصفحه ٤٢٦ : الحكم فانها شبهة من جهتين ، من جهة الموضوع والحكم ، ولا ريب ان التعبد
بحكم الخاص تقتضى بالبناء على
الصفحه ١٧٠ : الاول من الاطلاق باعتبار دلالته على بدلية التيمم عن
الوضوء من غير تقييد ببعض المراتب دون بعض ، اذ لا
الصفحه ٣٣٣ : متغاير المفهوم.
ومنها ما يكون
اختلافها بحسب الاعتبار واللحاظ كاعتبار الشىء الواحد لا بشرط او بشرط لا