الصفحه ٤٣٣ :
فان التخصيص لم
يكن الا من قبيل انعدام جملة من افراد العام ، فلو مات من العلماء فرد او فردان ،
فهل
الصفحه ٤٥٣ :
لا اقل من الحكومة ، وليس كذلك كما اوضحناه فى بحث التعارض والترجيح ان شئت فراجع
، بل النسبة بينهما
الصفحه ٥٧ : القول بثبوتها هو الاول او الثانى؟
وربما يستبعد الاول من حيث انه لم يعهد من النبى (ص) قيامه فى ملاء من
الصفحه ١٤٢ : يكن فرق وتغاير بين الداعوية فى الجانبين ، والفرق بينهما اوضح
من ان يخفى على المتأمل البصير ، لوضوح ان
الصفحه ١٧٧ : خارجه ، اذ لا يستفاد من
القاعدة الا الامر بالمعاملة فى مشكوك الطهارة معاملة الظاهر.
وربما يقال ان هذا
الصفحه ٢٠٣ :
يكاد يستفاد منه
الا اقتران صفة الضاربية بزمان المجيء ، بل يجوز ان يكون ضاربا قبل المجيء وحينه
الصفحه ٢٠٧ :
التحقيق راجع الى
نفس المادة.»
ومقتضى هذا الوجه
انحصار استفادة القرينية ، فيما اذا كان الجزا
الصفحه ٣٥٢ :
فلو كان ذلك
المأمور به من العبادات صحت العبادة مع قصد التقرب بتلك الجهة لا بتمام جهات ذلك
الوجود
الصفحه ٤٠٣ :
ناظر الى ان الشرط
ليس إلّا الماهية المعتبرة بنحو صرف الوجود وهى ان تحققت بالمرة الاولى ترتب عليها
الصفحه ٤١٣ :
«فى حجية العام
المخصص»
«فصل :» العام حجة
فيما بقى من افراده بعد خروج الخارج منه بنحو التقييد
الصفحه ٤٤٦ :
الخارج بأن المراد
من العامين واحد ، فيقع النزاع حينئذ على ان اللفظ لما كان فى كلام مستقل ، كان
الصفحه ٤٤٧ :
فى كلام واحد فقد
تزاحم الظهوران ، فإن تساويا فى الظهور كان الكلام مجمل الدلالة من الوجه الذى
الصفحه ٤٧٩ :
مقام بيان مرامه
بما يورده من الكلام الاطلاقى ، او غيره ، فانه على هذا التقدير لو ورد عام فى
قبال
الصفحه ١٠٣ :
ومنها انه لا اصل
لنا لفظيا يقضى بتعيين احد القولين او الأقوال فى المسألة ، كما ان الاصول العملية
الصفحه ١٤٠ :
آخر الا التقرب
وهو يفتقر الى اتيان العمل بداعى امره فجاء الدور فى مرحلة الامتثال ، وهذا غير
الدور