الصفحه ٣٥٦ :
اقول : اما ما بنى
عليه من لا بدية القول بالتزاحم بناء على القول بالجواز ، ففيه ان القائل بالجواز
الصفحه ٣٦١ :
يمكنه الخروج من
تلك الارض المغصوبة على وجه كان يسعه الصلاة فى خارج الارض قبل خروج الوقت كما لا
الصفحه ٣٩٣ :
«فى ان الشرط فى خفاء
الاذان والجدران
هو الجامع المحدود
بما بين الشرطين»
«الرابع :» من
الامور
الصفحه ٣٩٦ :
بين احد امرين بلا
ثالث لهما فى البين ، فكل منهما يستتبع لازما من مدلول القضية ، ومدلولها لا يخرج
الصفحه ٤١٩ : إلّا بالنسبة الى من علم
خروجه ، ممن ثبتت نحويته بعلم او علمى ، وليس زيد كذلك.
ولئن سلم اعتبار
احراز
الصفحه ٤٢٧ : ، لكونه قطعيا حسب الفرض ، فلا بد من صرف
التعبد الى حيثية رفع اشتباه الموضوع ، وهذا بخلافه فى الصورة
الصفحه ٤٢٨ : تر حمرة
إلّا ان تكون امرأة من قريش (٣) فكانت الاخبار فى تحديد اليأس على طوائف ثلث ، طائفتان
منها
الصفحه ٤٣٥ : به حكمه بالنسبة الى معلوم الفردية ومشكوك
الحكم ، دون العكس ، ومن الوقوف على كثير من الموارد التى تمسك
الصفحه ٤٤١ : ، لا يزيد عليه ولا ينقص ، وانما يكون باعتباره حصة
هى توأم مع الحكم ، وهكذا الحال بالنسبة الى من توجه
الصفحه ٨٣ : القائمة فى كل شىء ، فذلك لا
ينافى استعمال اللفظ فى كلا معنييه وان كان كل واحد منها واحدا فى ذاته ، وان
الصفحه ١٣٩ : ء الخارجية التى يكون لكل جزء منها وجود منحاز بعضها عن بعض وليست الاجزاء
التحليلية كذلك.
هذا ولا يخفى ما
فيه
الصفحه ١٥٥ :
قلت : ليس من
المستبعد عن القائل بدلالة صيغة الامر على المرة الذهاب الى دلالتهما عليها فى
الاخبار
الصفحه ١٧٥ : باطلاقه على ان التيمم وافيا بتمام مراتب المصلحة الطهارة المائية ولازمه
الاجزاء وعدم انتهاء التوبة الى الشك
الصفحه ٢١٢ : والامارات فان مقتضى المصلحة
فيها وان كان هو فعلية الطلب الباعث الى العمل من حين ورود الخطاب ، إلّا ان
ابتلا
الصفحه ٢٣٧ :
«فى ترتب المثوبة
والعقوبة على موافقة الوجوبات الغيرية ومخالفتها»
ثم ان الغرض
الاقصى من هذا