الصفحه ٢٩١ : فى نظره بينهما اصلا ،
ودعوى ان الامر لا يكاد يدعو الا الى ما هو من افراد الطبيعة المأمور بها ، وما
الصفحه ٤٥ : من هذا الوجه الذى هو الوجود الخارجى ، وإلّا قمع قطع النظر عن ذلك لم يكن
الكلى الا جزءا من جزئية ذاتا
الصفحه ٢٥٣ :
الوضوء وجب ،
وبطلان هذا اوضح من ان يخفى على ذى مسكة هذا.
ولكن الانصاف عدم
ورود هذا المحذور من
الصفحه ٣١٤ :
عقلى كما مر توضيحه بما لا مزيد عليه.
ومنها قوله «وان
كان بملاك انه يكون فى كل واحد منهما غرض لا يكاد
الصفحه ٣٥٣ :
الاجتماع بين الحكمين وعدمه ، وقد عرفت ان القول بالجواز هو المختار ، اذا كان
المقصود من ذلك اجتماعهما من حيث
الصفحه ٤٦٦ :
الماهية المجردة انما تكون من المعقولات الثانية ، اذا انحلت الى شيئين وكانت
منحازة عن قيد التجرد ، فانها
الصفحه ٤٨٤ : السارى فى جميع افراده
، لما هو المعلوم من ان التأثير دائما ابدا يستند الى المصلحة التعيينية دون
التخييرية
الصفحه ٤٦ : ء المبهمة من كونها موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. كما قال قده : «ان
المستعمل فيه فى مثل اسما
الصفحه ٦٢ :
«حول الصحيح والاعم»
العاشر فى ان
الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحيحة او الاعم منها وقبل الخوض فى
الصفحه ٦٦ :
جزئها ، نظير
القوة القائمة بعشرة رجال البالغة درجة حمل الحجر الثقيل ، فكل رجل من تلك العشرة
له
الصفحه ١٢٤ : الطلب والالزام الغير المنبعثين عن الارادة
الحقيقية كما لا يخفى.
فلو علم المأمور
ان المتوجه اليه من
الصفحه ١٥٠ : لحكم الشرع به مولويا ، فلا تكليف محتملا فى البين حتى ينفى ذلك بالبراءة.
قلت : ليس من شأن
البرا
الصفحه ١٥٣ :
الفرد والافراد؟
احتمالان إلّا ان الظاهر من كلماتهم هو الاول.
الثانية : ربما
يتخيل اتحاد الخلاف
الصفحه ٣٠٧ :
بالمحافظة على ذات الاقل.
وبالجملة ينحل
الواجب التخييرى الى وجوب احد الابدال عند ترك البديل الآخر ، ومثاله
الصفحه ٣١٣ : باستمرار العمل على طبق احدهما الا من بعد البناء فى اول
الامر على اختيار واحد منهما على التعيين ، واما على