الصفحه ٤٣٢ :
الى الاصل العملى
، لا على انه مندرج فيها ومشمول لحكمها ، حتى يكون ذلك من باب التمسك بالدليل
الصفحه ٥٢ : متكثرات فردية ، لو اعتبرته بالنظر الى حالاته كان مطلقا ،
لصلاحيته للقيام والقعود والاكل والشرب وامثال ذلك
الصفحه ٧٧ :
نفى الاغيار قطعا
، فمع حصول الوضع لمعنى خاص يحصل للفظ نحو اختصاص بذلك المعنى لا يتعدى عنه الى
الصفحه ٣١٠ : على ما
اخترناه فى القربة من خروجها عن المأمور به مع كون العمل المأمور به ليس معتبرا
الا على وجه
الصفحه ٣٢٤ : النواهى الى تمام الافراد ولازم ذلك تعدد الطلب فى كل منهما ، وقضية
التعدد فى الطلب تعدد العصيان فى المخالفة
الصفحه ٣٥١ : متعلقا للامر والنهى ، كما فى مثال اكرم العلماء ولا
تكرم الفساق فى العامين من وجه ، او اكرم العالم ولا
الصفحه ٤٠٢ : الاجتماع بناء على امتناع اجتماع الامر والنهى ، واما
بناء على جواز الاجتماع فيجتمع الحكمان من غير تأكد
الصفحه ٤٨٢ : ، افتقر البناء عليه ، الى بيان ، فمع عدمه يؤخذ بالمرتبة العلياء منه ،
وهى الطلب الحتمى الوجوبى لكونه هو
الصفحه ١٠١ : الفعلية منها مع التصرف فى الآنات الخالية عن التلبس ،
بتنزيلها بالقياس الى آنات التلبس منزلة العدم ادعا
الصفحه ٢٣٠ : الوقت ، اى ما يبقى
من تلك الطهارة الى ما بعد الوقت هو المقدمة لا الطهارة من حين حصولها ، بل
المقدمية
الصفحه ٤٣ : والارادة ، وإلّا فلو كان معنى الصيغة نفس الطلب لكان مفادها من
المحمولات بالضميمة وهى الاعراض القائمة بالمحل
الصفحه ٥٤ : اعتبارها فهل الرجوع اليهم من باب الرجوع الى اهل الخبرة ، او
من باب الشهادة او الرواية ، او لدليل الانسداد
الصفحه ٢١٦ :
من داعى الامر كان
الواجب منجزا حاليا ، فلا تخرج الاقسام حينئذ عن امرين.
ويرد عليهم مضافا
الى ما
الصفحه ٢٨٣ : ، وانما المتعدد فى المقام اضافة العدم الى جهاته
فتارة عدم الصلاة يتحقق من ناحية التشاغل بالازالة واخرى من
الصفحه ٣٩١ :
وفيه مع منافاته
لما سمعت منه فيما تقدم ، ان اعتبارها بمكان من الامكان كما هو واضح لاهل البرهان