الصفحه ٢١٣ :
الوجوب والطلب ، وحينئذ يستحيل تأخر الواجب عن الوجوب ، بل لا محيص من ان يكون
الوجوب والواجب مقارنين ، فان
الصفحه ٣٢٧ :
النزاع هنا قد وقع «فى سراية كل من الامر والنهى الى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيها
وجودا وعدم سرايته لتعددهما
الصفحه ٣٣١ : الذاهب الى جواز ان يكون الامر داعيا الى غير
متعلقه كما تقدم منه اختيار ذلك فى مسئلة الضد ، إلّا انه تقدم
الصفحه ٣٥٨ : بنحو المتقدم من رجاء المحبوبية ، او التوصل به الى الغرض
فتأمل.
«الكلام فى الاضطرار»
«الامر الثالث
الصفحه ٣٨١ : ، فى اندفاع الاشكال : ان المحتاج الى البيان الخصوصية الخاصة من مرتبة
اللزوم واما المرتبة الوافية
الصفحه ٣٩٩ : كان الجزاء المفروض مسببيته عن الشرط متحد
العنوان ، فلا بد من صرف التعدد فيه الى عالم وجوده وتحققه فى
الصفحه ٤٢٤ : فيما قلناه فى صدر الكلام ، من تقييد اعتبار العام بالنسبة الى
الشبهة المصداقية ، بما اذا كان الخاص قطعيا
الصفحه ١٣ :
الموضوع لكل علم ،
أن يقول : بمقالة المشهور من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ، اللهم إلّا أن
الصفحه ٥٠ : يستلزم ذلك عدم الرخصة فى التعدى فى مدلول اللفظ عن
المعنى الملحوظ من دون حاجة الى الالتزام بدخول الارادة
الصفحه ١٧٤ :
التعيين والتخيير.
واما صورة الاجزاء
فانما هى فيما لو اتفق للمكلف العلم باستمرار اضطراره الى آخر
الصفحه ١٨٢ : الطرق والامارات من ان
حجيتها ليست بنحو السببية ، واما بناء عليها وان العمل بسبب ادعاء امارة الى وجدان
الصفحه ٢٩٤ :
نطيل بالاعادة.
واما ما ذكره
الماتن قده هنا فى قوله : «لو كان المراد من لفظ الامر ببعض مراتبه
الصفحه ٣٢٦ :
«فى التمايز بين
المسألتين»
الثانى : الفرق
بين هذه المسألة وما يأتى من مسئلة النهى فى العبادات
الصفحه ٣٨٧ : بد
فيها من انتفاء ذلك الحكم الشخصى لتبعية الحكم الشخصى لموضوعه ، فيكون بهذا الوجه
يفترق النقوض عن محل
الصفحه ٤١٢ :
النكرة ليس إلّا
المعنى الاطلاقى ، والمختار فى المطلق هو ما يختاره سلطان العلماء ، من كونه
موضوعا