الصفحه ١١٧ : كل من المعنيين غير الافتقار الى القرينة المعينة الجارية فى
المشتركات اللفظية.
وهل يعتبر فى صدق
الصفحه ١١٩ : الاوامر الندبية خارجة عن
مصاديق الامر الحقيقى صونا لكلامه «ص» عن الكذب.
مضافا الى ان
المشقة لا تتأتى من
الصفحه ١٢٢ : التعريف من لفظة الطلب ، لا يراد به الا الطلب الحقيقى الداعى
الى هذا التحريك وليس هو مدلولا للصيغة بل مظهرا
الصفحه ١٧١ : عدم تقديمه عليه لغوا لجواز ان يكون نظر النفى فى الدليل الثانى الى
الاقتداء خاصة ، فلا يلزم من عدم
الصفحه ٢١٤ : على ترك الشراء ، فلو كان من قبيل الواجب المشروط لم يكن
يستحق على ذلك العقوبة ، بل له الاعتذار بأن
الصفحه ٢٣٢ :
كان منها قبل الوقت او بعده وانحصر الواجب فى الواجب النفسى الغير التهيئي ، وان لم
يعتبر مقارنتها له
الصفحه ٢٥٩ :
ان الالتفات الى
الملازمة فى نظر الحاكم كاف فى ايجاب المقدمة بحسب الارتكاز وان لم يكن ملتفتا
اليها
الصفحه ٢٦٥ :
ولئن سلم جواز
التفكيك بينهما فى مرتبة الفعلية نقول ان من المقرر فى غير هذا المقام ان جريان
الاصول
الصفحه ٣٠٥ :
المقام من ذلك
القبيل ، لان التضاد بين الاحكام كالنار على المنار وكالشمس فى رابعة النهار فتأمل
الصفحه ٣٣٥ : الاضافة فباعتبار اضافة الكون الى ما لها من هيئات الركوعية
الصفحه ٣٣٨ : الاحكام الى الخارجيات ، فأذن لا مانع من توارد الحكمين
المتضادين او متماثلين على صورتين ذهنيتين اذا كانا
الصفحه ٣٤٠ :
كانت الصلاة واجبة
كانت بتمام اجزاء مفهومها تحت الحكم الوجوبى فيلحق الكون طرف من الوجوب يسمى
الصفحه ٣٦٤ : عليها الخروج ، سواء فرض الرجل واقفا شفير المكان الغصبى ، او بعيدا عنه
بمقدار يفتقر تحقق الخروج عنه الى
الصفحه ٣٩٠ : لصورة العلم بهما ومع ذلك قال فى مثل ذلك
بالدلالة المفهومية.
ومنها ما ذكره قده
ايضا فى باب الاستصحاب
الصفحه ٣٩٧ : فيستقل كل من
الشرطين بالتأثير ، ولعله الى هذا الوجه نظر القائل بالتفصيل بين صورتى تخلل
الشرطين بالامتثال