الصفحه ٣٧٢ :
لما تعلق بها من
النهى لفرض غفلته عنه او جهله به فلا يصلح النهى فيه مع هذا الحال ان يكون مانعا
عن
الصفحه ٣٧٣ : ءة ، فمثل هذا
العنوان حاك عن جهة غير متحدة مع القراءة ، فكل من الجهر عنوان له بحذاء خارجى لا
ينطبق احدهما
الصفحه ٣٧٥ : اشتهر بينهم القول بالتنافى بين ظاهرى الدليلين الوارد احدهما بلسان
المطلق والآخر بلسان المقيد ، مع العلم
الصفحه ٣٧٦ : الموضوع بذلك الحكم المذكور فيها ، غاية ما فى الباب ان
حكمها شخصى متساوى المقدار مع موضوعه ، ولا ينافى ذلك
الصفحه ٣٧٨ : الغير
المختار فأنهم مختلفون فى معناه فقد قيل انها معان تلحظ تبعا للذات وان كانت
مستقلة باللحاظ وبنا
الصفحه ٣٧٩ :
وقيل : انها معان
تلحظ آلة للغير وعليه يبتنى الاشكال المذكور ، إلّا ان مبناه على اتحاد زمان
الصفحه ٣٨٠ : ، اذ الجملة لو خليت ونفسها
ولم يلحظ معها القرائن الحالية او المقالية ، لم يكد يستفاد منها غير التعليق
الصفحه ٣٨٤ : ء بانتفائه فى الجملة لا مطلقا ، وذلك فى الانتفاء المقارن ، لعدم ذلك العديل
لا مع وجوده ، فلا يكون للشرط بتمام
الصفحه ٣٨٨ :
بالشرط ، وهو مع قيد الاناطة بشرط يكون محمولا على زيد فيكون المنسوب الى زيد هو
وجوب الاكرام المنوط بشرطه
الصفحه ٤٠١ : من احتمال
ذلك فلا يبقى مجال معه للحكم بلا بدية رفع اليد عن اطلاق الطلب فى ناحية الجزاء بل
يحتمل
الصفحه ٤٠٤ : ، فهل يتداخل صلوتا الوصية والغفيلة مع نافلة المغرب حتى يجتزى فى اداء
الوظائف كلها بأربع ركعات بعد المغرب
الصفحه ٤٠٥ : الى ذلك
الذى يعتبر مفهومه مع المحافظة على بقية الخصوصيات ، فمن قال بمفهوم الوصف يلزمه
المحافظة على
الصفحه ٤٠٧ : فراجعها فان فيها الكفاية
، واما مفهوم اللقب والعدد فلا سبيل الى القول به الا مع القرينة فتأمل جيدا.
«حول
الصفحه ٤٠٩ : العموم والإحاطة ، ليس إلّا بملاحظة ما
عرفت من انتساب الحكم الى موضوعه القاضى بموافقته معه ، بلا زيارة ولا
الصفحه ٤١٠ : العموم بعضها عن بعض ، فنقول : وبالله تعالى نستعين ،
فانه خير معين ، ان المتكثرات فى عالم الخارج ، تارة