الصفحه ٣١١ : المختار فتأمل فيما
ذكرنا فانه دقيق وبذلك حقيق كما لا يخفى.
واحتمال ان الطلب
التخييرى لا يدعو الى اتيان
الصفحه ٢٤ : وهو باطل بالضرورة ، لان الواضع ليس غرضه
من ذكر اللفظ الا التوصل الى تفهيم المعنى. واما أن تكون لك
الصفحه ٢٢٩ : ، لاستباحة
الدخول فى الصلاة من غير فرق بين اتيانه بها بقصد التوصل بها الى ما يأتى به من
الصلاة فى الوقت
الصفحه ٤١٨ : ذلك شكا فى التخصيص زائدا على ما يعلم تخصيصه من معلوم الخروج ،
فيرجع فيه الى اصالة العموم القاضية بوجوب
الصفحه ٣ : الشريف الى حبيب بن
مظاهر الاسدى رضى الله عنه من أصحاب النبى صلىاللهعليهوآله ومن أنصار مولانا الحسين
الصفحه ٨٥ :
تحصل من الواضع ان
اللفظ تمام مرآة للمعنى ، وهذا لا يكون إلّا فى حال انفراده عن غيره بلا ضم ضميمة
الصفحه ٤٨ : الاستعمال.
قلت : قد تبين لك
الحال من اول البحث الى هنا ان المعهودية فى الموصولات كالاشارة والتخاطب فى اسما
الصفحه ٧٩ :
وربما يتوهم من
كلام صاحب المعالم قده ان محل النزاع هو الاستقلال فى الحكم حيث جعل المدار على ان
الصفحه ٤٥٦ : بعض المباحث السابقة ، ان المتكلم ربما يلقى كلامه الى المخاطب من دون ان يكون
له فيه ارادة معنى ، ولم
الصفحه ٤٦٧ : ، وفرس ، وحيوان ، سواد
، وبياض ، الى غير ذلك من اسماء الكليات من الجواهر والاعراض ، بل العرضيات ،
ومنها
الصفحه ٣٠ : محالة يصير جزئيا» لان
التبعية للغير المعتبرة للمعنى الحرفى من لوازم شخص اللحاظ الخاص المتعلق بذلك
المعنى
الصفحه ٩٤ : بعد ذلك قانونا كليا على انى قد وضعت كل ما
كان على زنة فاعل الى مجموع ما تشمل عليه الكلمة من المادة
الصفحه ١٦٦ :
ان قلت : لا نحتمل
الاحتمال الاول ايضا من مرحلة الثبوت لان لازمه انقلاب الاضطرارى الى الاختيارى
الصفحه ١٧٨ : المبين للمراد من محكومه ، ومن المعلوم انه ليس لقاعدة الطهارة نظر الى
غيره من سائر الموارد المشروطة
الصفحه ١٩٢ : من الوضوء بل نسبة الجامع اليها كنسبة الكل الى جزئه ، ومن ثم
كان مقتضى الاصل فى الصلاة عند الشك فى