الصفحه ٢٥٥ : ومنافيا له لا ملازما لمعانده
ومنافيه ، «فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا
الصفحه ٢٥٦ :
انه مع ذلك لا
يخلو عن اشكال لامكان الخدشة فيه بأن هذا الوجه من الفرق انما يتم لو كان معروض
الوجوب
الصفحه ٢٦٤ : الظن فانه مساوق للقطع بعدم
حجيته ، وحينئذ مع الجزم بعدم الوجوب لا يبقى مجال للتمسك بالاصل حتى يتجه فى
الصفحه ٢٦٦ :
كلية على ان الشىء اذا كان مرادا للطالب كانت مقدماته مطلوبة بالتبع ، هذا مع ان
حال الارادة التشريعية
الصفحه ٢٧١ : الذى بزعم المستدل ينطبق على ترك الازالة ، فكانت ارادة الصلاة مع عدم
الازالة مجموعا علة واحدة لتحقق
الصفحه ٢٧٦ : او المزاحم لذلك
الشىء فى وجوده ، وهاهنا لما كان الضد يشترك مع ضده فيما له من الصلاح ومقداره لم
يكن
الصفحه ٢٧٩ :
«الاقوال فى التخييرى»
فتلخص مما قررناه
وبيناه ان معنى التخيير فى المقام وغيره هو طلب الفعل مع
الصفحه ٢٨٤ :
الاول المضاد مع
فعل الازالة ، فهو نظير البيت المتقوم بأربعة جدران ينعدم بانعدام واحد منها ،
فعدمه
الصفحه ٢٨٨ : السبب ، وكان المولى يعلم
بمجيء زيد فى يوم الجمعة مع فرض عجز العبد عن ان يصوم اليومين ، ففى مثل هذا الفرض
الصفحه ٢٨٩ :
منوطا بالعصيان فى
ترك الازالة حسب الفرض ، فكيف يتوافق الامر بالازالة مع الامر بالصلاة فى الرتبة
الصفحه ٢٩٦ :
يكون مشرعا عاصيا ، وكيف كان فلا ريب فى سراية الحكم الى الحصة الفردية مع اعتبار
الطبيعة سارية فى تمام
الصفحه ٣٠٤ : الوجوب»
فصل : اذا نسخ
الوجوب فلا دليل على بقاء الجواز بالمعنى الاعم اعنى ما يقابل الحرام ويجتمع مع
الصفحه ٣٠٦ : التخييرى على ما تقدم
هو طلب الفعل مع المنع عن بعض انحاء تروكه ، ومن المستحيل تعدد التروك فى طرفى
الاقل
الصفحه ٣٠٧ : اختياره مع الزيادة فمن لم يأت بالتسبيحة
الواحدة تارة يختار الثلث ، واخرى يختار الاربع والممنوع عنه من هذين
الصفحه ٣١٢ : المتساويين فى الاجتهاد
والاعلمية والاورعية لا يجوز للمقلد العمل بقول احدهما الا بعد اختيار احدهما
المعين