الصفحه ١١٦ : الخارجى ، واذا تحقق الاتحاد الخارجى
جاز الامران من غير فرق بينهما فتأمل فى المقام ولا تنظر الى من قال
الصفحه ٢٧٦ :
انحاء تروكه (١)
فأنك قد عرفت ان
ترك الشىء تارة يستند الى عدم مقتضى الوجود واخرى الى وجود المانع
الصفحه ٣٢٠ : افاده فى مجلس البحث انه بناء على تعدد المطلوب المدلول عليه بدليل القضاء لا
يندرج الفرد القضائى من الصلاة
الصفحه ٤٤٩ :
الاستثناء المتعقب
للجمل المتعددة ، معنى مستقل بحياله لكلمة الا ، فلو بنى على رجوع الاستثناء الى
الصفحه ١٥ : .
وأختار الماتن فى
موضوع هذا العلم ، أنه مطلق الدليل الموصل الى الحكم الفرعى ، من غير اعتبار
انطباقه الى
الصفحه ٥٩ :
المستحدثة منه (ص)
، الى دال آخر اذ المسمى بناء على هذا الاحتمال الثانى ، معرى عن هذه الشرائط
الصفحه ٦٤ : من حيث رجوع الشك فى ذلك الى الشك فى المحصل ومحقق الجامع المطلوب
، مع ان المشهور القائلين بالصحيح
الصفحه ٦٧ : آلات الساعة.
لا يقال : ليس
الغرض من الاوضاع الا تعيين المسميات والمسمى الذى يكون الحاجة الى تعيينه هو
الصفحه ٩٣ : من حيث الترديد والشك فى معنى لفظ حتى يرجع فيه الى ما هو
المتبادر عند اهل العرف ، ولا هو من قبيل
الصفحه ١١٢ :
مجموع المركب
موضوع لمعنى منتزع من الوجود الخاص الخارجى الذى هو ينحل بالتعمل العقلى الى ذات
ومبدإ
الصفحه ١٥٦ : المرة تحديد لدائرة
الطلب يفتقر الى بيان من الحكيم ولا بيان.
وهذا بخلاف
جريانها فى المادة المتعلق بها
الصفحه ١٦٨ :
مشروطة بذلك ثم تبدلت حالة الاضطرار الى حالة الاختيار ، تبين من ذلك عدم صحة
الفعل الاضطرارى وعدم وفائه بشى
الصفحه ٢٧٣ :
بعدم قدرته» على
انفاذ ارادته فيستند الترك فى فرض المثال الى الصارف الذى هو عدم القدرة خاصة لا
الصفحه ٢٨١ :
وثانيا بيان
الفارق بين مسئلة الحجية وما نحن فيه ، فان الحجية من قبيل الاحكام اللاحقة للشى
الصفحه ٣٩٤ :
فيؤخذ بظاهر اللفظ
النافى لعلية ما سوى الشرطين ، ويؤخذ بحكم العقل بأن الواحد لا يصدر إلّا من