البحث في تحرير الأصول
٤١٧/١٠٦ الصفحه ٦٠ : حقيقته الى عصر الشارع ، فيستعمل فيه
بلحاظ وضعه الاولى ولا يكون حينئذ حقيقة شرعية.
لانا نقول : كيف
يكون
الصفحه ٧٢ : هل هى بمعنى المرجوحية او اقلية الصواب؟ فمنهم من اختار الاول
نظرا الى ان المرجوحية ، راجعة الى
الصفحه ٩٨ :
والعدم ، وهذا بخلاف زيد قائم فانه ينتقل من الهيئة التركيبية الى وجود زيد وقيامه
فى عالم الخارج علاوة عن
الصفحه ١٠٩ : الجواب عن صاحب الفصول اورد عليه بقوله : «يمكن ان يقال» الى قوله «عند
الفارابى فتامل.»
وقد يستشكل فيما
الصفحه ١١٠ : تنحل
القضية الى قضيتين «زيد زيد ضارب» فيكون زيد الثانى المحمول على زيد الاول بعينه
موضوعا فى القضية
الصفحه ١٣٨ : على تصور الامر الداعى الى
العمل ، فاختلف طرفا التوقف وبطل الدور.
وربما يستشكل فيه
من وجه آخر اشار
الصفحه ١٦٥ : على اقتناعه بمجرد ذلك المأتى به اولا بلا حاجة الى تكرار وامتثال عقيب
امتثال ، فيكون ذلك دليلا انيا على
الصفحه ١٨٠ : ، وتلك
القذارة باقية على حالها حتى يعلم ، فتصير حينئذ فعلية بالنسبة الى الملاقى
والملاقى كليهما ويترتب
الصفحه ١٨٣ :
النوبة الى الاصل
العملى ، ومن فروع المسألة ما لو تبدل راى المجتهد الى الحكم بمقتضى امارة اخرى
غير
الصفحه ١٩٩ : نحوه ،
وحينئذ اذا كانت المصلحة منوطة بالشرط المتأخر عاد المحذور بالنسبة الى المصلحة ،
حيث انها صارت
الصفحه ٢٢٦ :
الاستطاعة بنحو المرات والطريقية الى ما يتحقق فى الخارج من الاستطاعة ، فالحاكم
اذا علم انطباق هذه الصورة
الصفحه ٢٢٨ :
«فى عدم لزوم تأسيس
الواجب المعلق على مسلكنا فى المشروط»
ومن نتائجه ايضا
عدم الالتجاء الى تأسيس
الصفحه ٢٣٤ :
من بروز الارادة
للعبد وانكشافها لديه بالبيان النقلى او العقلى ، فان ظهرت بنحو التوصل الى واجب
آخر
الصفحه ٢٣٦ :
مطلوبة للتوصل الى حصول ذلك الغرض ، فيكون فيها جهة توصلية الى غرض يفتقر تحققه
الى ضم نية التقرب الى العمل
الصفحه ٢٤٠ : الاشكال المذكور فى عبادية الطهارات الثلث ، حيث انه قد استشكل فى
عباديتها باعتبار افتقارها الى نية التقرب