الموضوع للحكم بوجوب الوفاء به ، وصار جزء الموضوع ، فلا يجوز التمسك بعنوان النذر وحده ، للحكم بوجوب الوفاء ، ما لم يحرز انضمامه الى قيد الرجحان ، ويبطل بذلك قول المتوهم وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر ، اذ ليس النذر بعنوانه تمام موضوع الحكم بوجوب الوفاء بل مقيدا بالرجحان ولا رجحان فى الوضوء كذلك ، اى بمائع مضاف.
ومن هذا البيان يظهر لك عدم الفرق فى العنوان بين كونه من العناوين الاولية ، او الثانوية ، فما وقع فى الكفاية من رد المتوهم «بأنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لا حكام العناوين الثانوية ، فيما شك من غير جهة تخصيصها ، اذا اخذ فى موضوعاتها احد الاحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها الاولية» مخدوش فيه ، لظهوره فى تسليم جواز التمسك بالعنوان الاولى لو كان ذلك من قبيل المطلق ، ومقتضاه جواز التمسك بالاطلاق فى الشبهة المصداقية ، لو كان العنوان من العناوين الاولية ، وهو شيء لم يقل به احد ولا يساعد عليه دليل ، ولعمرى لا يكاد ينقضى تعجبى كيف صدر هذا من مثله ، إلّا ان الخطاء والنسيان كالطبيعة الثانية للانسان ، عصمنا الله تعالى من زلل الاقدام والاقلام ، فى كل ورطة ومقام بمحمد سيد الانام ، وآله مصابيح الظلام.
وكيف كان فلو شك فى ايمان رقبة ، لم يجز الحكم ، بوجوب اعتاقها ، تمسكا بالاطلاق.
وربما يكون نظر الماتن قده فيما ذكره من البيان الظاهر فى التفصيل بين العناوين الاولية والثانوية ، الى الرد على وجه المماشاة مع المتوهم فى ظاهر كلامه ، حيث يظهر منه ان المثال الذى ذكره من قبيل العموم ، وليس كذلك ، بل هو من قبيل الاطلاق ، فكان الماتن قده