الموضوع ، على ما يشك انطباقه عليه ، حتى يتسرى الحكم المقطوع اليه ، وهذا بخلاف الشبهة فى غير مقطوع الحكم فانها شبهة من جهتين ، من جهة الموضوع والحكم ، ولا ريب ان التعبد بحكم الخاص تقتضى بالبناء على مطابقة حكمه للواقع ، وهذا البناء ظاهرى ينافى البناء على مطابقة حكم العام للواقع ، فيما يحتمل انطباق كل من الحكمين عليه ، كزيد العالم اذا احتمل فيه النحوية وعدمها ، فان المتحصل من الحكمين ، يكون مفاده ان زيدا العالم لو كان نحويا واقعا يجب اكرامه بمقتضى التعبد بحكم العام ، ولا يجب اكرامه لو كان نحويا واقعا بمقتضى التعبد بحكم الخاص ، وهذا تناقض محال نشأ من التعبد بحكمى الخاص والعام فى الشبهة الحكمية ، بعد الفراغ عن ثبوت اعتبار العام فى الفرد الذى يشك انطباق عنوانه عليه ، فلا بد من رفع اليد عن احد التعبدين ، وحيث لا مرجح يسقط كل منهما عن الاعتبار فى الفرد المحتمل نحويته وغير نحويته وهذا بخلافه فى مقطوع الحكم ، فان الجهة التى تحتمل التعبد فيه ، ليست إلّا حيثية اشتباه الموضوع ، ولا دليل على التعبد بالخاص من هذه الجهة ، فيتعرى عن جهة التعبد من حيثيتى الحكم والموضوع ، اما الحكم فلكونه قطعيا ، واما الموضوع فلعدم دليل على التعبد به من هذا الوجه ، فاذا انطبق حكم الخاص على زيد المحتمل نحويته لم ينطبق عليه إلّا بما له من الحكم الواقعى ، بخلاف ذلك فى غير مقطوع الحكم ، فان فيه جهة تعبد من حيث الحكم ، فاذا انطبق على زيد المحتمل نحويته ، انطبق عليه بما له من الحكم الظاهرى بالتعبد ، بمقتضاه والبناء على مطابقته للواقع ويتأتى فيه المنافاة للحكم الظاهرى الثابت للعام ، ويجىء فيه محذور التناقض ، بخلافه فى مقطوع الحكم فانه ليس إلّا اختلاف بين الحكم الظاهرى والواقعى ، وهو جائز كما قرر فى غير المقام.