الدليل العام ، بل يفتقر بيان حكمه الى دليل آخر ، وهو مفقود ، فصدق الظهور ، وابن على مطابقته للواقع من حيث الشبهة الحكمية ، يفيد وجوب اكرام غير النحوى من العلماء ، وبعد التعبد بهذا الحكم ، يتجه التعبد بالظهور فى تشخيص حال زيد بأنه من غير النحويين ، ويستحيل ان يكون دليل واحد ، يتكفل الامر بالتعبد بتصديق الظهور من الوجهين ، كما هو ظاهر لا يخفى.
فتحصل مما سبق ان الحكم اذا كان قطعيا فى طرف المستثنى منه ، كان العام حجة فى الشبهة المصداقية.
ثم نقول : نلحق بذلك فى حجيته فيها ايضا ، ما اذا كان الحكم قطعيا فى طرف المستثنى خاصة ، كان علم ان النحوى لا يجب اكرامه ، إلّا ان اكرام غيره من العلماء كان مشكوكا ، ففى مثل ذلك يجب اتباع العام ، فيمن شك فى نحويته من العلماء اذ العام لما كان مورد التعبد بالعمل على مقتضى ظهوره ، لكونه مشكوك المطابقة للواقع وكان صالحا لان يكون مشمولا لدليل التعبد بتصديق ظهوره ، فهو مع ملاحظة دليل تعبده يقتضى حكمين ، حكما واقعيا ، وهو الذى يستفاد منه بمقتضى ظهوره ، ويكون ذلك مؤداه ، وحكما ظاهريا وهو الذى يستفاد من دليل التعبد بالعمل على ظاهره ، فيجب على المخاطب اكرام كل عالم نحويا كان او غيره ، إلّا ان الجزم بعدم وجوب اكرام النحويين ، منع من التعبد بظهوره فى وجوب اكرام النحويين ، فانحصر التعبد بذلك الظهور فى غيرهم من العلماء ، وزيد لما كان عالما حسب الفرض ، فكان مشمولا لحكم العام فيجب اكرامه حتى يعلم خروجه عن حكمه ، ولا يعلم خروجه عنه حتى يعلم اندراجه فى النحويين ، ولم يعلم ذلك كما لا يخفى.
فان قلت : زيد العالم اذا كان محتمل النحوية وغيرها ، وكان