الصفحه ٣٤٧ : مرتبة الزجر خاصة دون مرتبة المبغوضية ، فيكون المجمع مبغوضا وان لم يتنجز فيه
النهى بل قد نقول بتنجز النهى
الصفحه ٣١٠ : به حصة غير الحصة الاخرى الغير المتعلق
بها الامر فيصح ان يقال : ان تركت النقيض فاختر الحصة التى هى
الصفحه ٣٠٧ : فى خصال
الكفارة انه يجب عليك الصيام اذا تركت العتق والاطعام وهذا انما يجوز اذا لم يكن
المأتى به لازم
الصفحه ٣٠٩ : الحكيم : ان تركت السكون يلزم الحركة متقربا ولا
بأس به اصلا ، بل مآل هذا حينئذ الى الضدين اللذين لهما ثالث
الصفحه ٤٢٠ : عنوان الخاص ، وقد احرزت الغيرية بامارية ظهور
العام على ما عرفت ، وليس لخصمه الا منع اعتباره من الوجهين
الصفحه ٦ : الغريبة سواء كان له انتساب أولى الى
الموضوع ضمنا نحو الوجوب المنسوب الى الافعال الخاصة الصلاتية أو لم يكن
الصفحه ٣٣٥ : عليها الخضوع.
وقيل : ان الصلاة
هى الاوضاع الخاصة من الركوع والسجود وغير ذلك والغصب هو الكون فى مكان لا
الصفحه ٩٦ : .
ثم ان اسم المصدر
بعد ان كان متلبسا بهيئة خاصة كما فى الغسل بالضم ، فربما يتوهم من ذلك ان استفادة
الصفحه ٣٥٥ : خلافه ، وقد
قامت القرينة على الخلاف فى مقامين :
احدهما : فى متحد
العنوان والآخر : فى مختلفه ، واختلاف
الصفحه ٤٦ :
مورد اريد فيه شخص خاص وهى تتضمن التوجه النفسى الذى به افترقت عما عداها من اسماء
الاجناس والنكرات ، وقد
الصفحه ٢٥٧ : ابدا تبعية لكون التقسيم ناظرا الى الواجب الغيرى خاصة
لا مطلق الواجب نفسيا كان او غيريا.
على ان يكون
الصفحه ٧٢ :
الامكان».
والصواب فى الجواب
ان يقال ان الصلاة المنذور ترك ايقاعها فى مكان خاص لا بد وان تكون
الصفحه ٢٥٥ : ومنافيا له لا ملازما لمعانده
ومنافيه ، «فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا
الصفحه ٣٥٨ : » :
اذا اضطر الى الكون فى مكان غصبى وقد حل وقت الصلاة عليه ، فتارة يكون اضطراره
بغير سوء اختياره ، واخرى
الصفحه ٣٦٩ :
الثمرة فيمن نسى
وصلى فى المكان الغصبى ، فانه على التزاحم لا بأس بتلك الصلاة وتكون الصلاة صحيحة