والى هذا نظر القائل بجواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ، وتحصل منه ان نظره فى ذلك الى احد امرين ، اما اعتبار العام فى غير ما يعلم خروجه من افراد الخاص فيندرج فيه المشكوك ، واما اعتباره فى غير عنوان الخاص ، وقد احرزت الغيرية بامارية ظهور العام على ما عرفت ، وليس لخصمه الا منع اعتباره من الوجهين ، اما منع اعتباره من الوجه الثانى ، فلعله لم يثبت عنده بناء من العقلاء ، على اتباع الظهور واما ريته ، على ان زيدا غير نحوى حتى يجب اكرامه ، واما منع اعتباره من الوجه الاول ، فلانه من المحقق فى غير المقام ان الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامرية ، فدليل الخاص يكون حجة على خروج من كان نحويا فى الواقع ونفس الامر علم به المكلف او لم يعلم به ، فهو يوجب قصر الحجية فى العام على ما عدا الخاص ، فيكون المتبع من ظهور العام فى المثال المذكور ، هو العالم الغير النحوى ، ولم يحرز هذا العنوان فى زيد المشكوك نحويته ، فيسقط اعتبار العام فيه.
ولا ينتقض ذلك بالشبهة المفهومية المرددة بين الاقل والاكثر التى قد عرفت انحصار الخارج فيها بالمتيقن خروجه واعتبار العام فيها بالنسبة الى المشكوك.
للفرق الواضح بينها وبين المقام ، اذ الخاص فيها حجة فى المتيقن خروجه دون غيره ، لاجماله ، بخلافه فى المقام لتبين مفهومه حسب الفرض ، فالخاص يكون حجة فى مفهومه ، وان تردد مصداقه بين الاقل والاكثر.
ولا يذهب عليك ان المراد من الحجة فى محل البحث ، ما يندفع بها احتمال الخلاف تعبدا ، لا مصحح العقوبة ، كما فى باب البراءة والاحتياط ، ومن ثم ترى القوم يقولون بالبراءة فى الشبهات