لما كان يرى فى اكرام زيد مصلحة عند مجيئه ، فكان هناك مقتض لاكرامه عند المجيء ، فنزل ذلك عنده بمنزلة العلة التامة المستوجبة لحصول الاكرام ، من بعد المجيء ، فادعى الملازمة بينهما ، واستعمل الوجوب فى ناحية الجزاء مدعيا بأن المجيء يوجب الاكرام ، كما ان طلوع الشمس يوجب وجود النهار ، فكان مأخوذ الوجوب فى القضايا التشريعية هو الوجوب الملحوظ فى القضايا التكوينية ، ويشتركان فى انهما يذكران فى القضية اللفظية تبعا ، للملازمة الملحوظة فى الخارج حقيقة فى القضايا التكوينية وادعاء فى القضايا التشريعية ، فالاصيل بالملازمة ليس إلّا الخارج ، وانما الانشاء اللفظى يتفرع عليه ، ومعلوم ان الخارج عرى من الحكم ، فلا معنى لاعتبار الملازمة بين الشرط والحكم الجزائى ، بل بينه وبين متعلق الحكم ، وحينئذ ان كان فى الشرط تكثر وتعدد ، فهو انما يستدعى تعدد المتعلق فان كان المتعلق متحد العنوان ، انحصر تعدده بتعدد الوجود ، فلا يخرج عن عهدة التكليف إلّا بتكرار الامتثال مرتين وان كان متعدد العنوان ، كان لكل شرط تأثير فى حصول عنوان من تلك العناوين ، ولم يلزم التكرر فى عالم الوجود ، فيجتزى بامتثال التكاليف لو جمع بين العناوين بوجود واحد.
لا يقال : المتأثر من قبل الشرط وجود المعنون لا العنوان نفسه ، فلا بد من تكرر الوجود على حسب تكرر الشروط لانا نقول : نمنع ذلك بل المتأثر هو العنوان نفسه ، وان كان الحاصل للعناوين وجودا واحدا ، فكما جاز فى مجمع العنوانين الصلاتى والغصبى ان يكون مؤثرا فى امرين مصلحة ومفسدة ، فكذلك يجوز تأثر الجمع بشرطين كل يستدعى عنوانا غير ما يستدعيه الآخر ، وان كان العنوانان مجتمعين فى وجود واحد.