الصفحه ٣٥٧ :
متزاحمان فيه لا
متعارضان وهو ظاهر لا اظن ان يخفى على طلبة.
«حكم صلاة الغافل
والجاهل والناسى فى
الصفحه ٤٧٩ : دلالته تعارض
الدليلان والتمس المرجح السندى او الجهتى ان كان ، وإلّا بنى على التخيير ، وان
كان فى احدهما
الصفحه ٢٦٣ : بعض مصاديقه ليس يعد ثمرة لمسألة اصولية فلو نذر ان
يأتى بواجب شرعى لزمه الوفاء بنذره ، فاذا بنى على
الصفحه ٤١٦ :
إلّا انه بعنوانه
الاجمالى متيقن الخروج ، فيسقط اعتبار العام بالنسبة الى المشكوك كسقوط اعتباره
الصفحه ٤٣٥ :
بنى جوابه على
التسليم وفرض المثال من امثلة العموم ، ثم قال بالفرق بين العناوين الاولية
والثانوية
الصفحه ٤٦١ : .
لانه يقال : نعم
ما ذكرت جيد متين ، إلّا انه فرق بين المقام ومقام الانشاء الوضعى ، فان المقام من
قبيل
الصفحه ٧٤ : يصح فيها
اطلاق لفظ الصلاة عرفا ، فان وجد المورد مما يصح فيه اطلاق لفظ الصلاة عليه بنى
على صحته واقعا
الصفحه ٢٨ :
كون الموضوع له
عاما ، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل».
نعم هناك قسم آخر
من الوضع العام
الصفحه ٤٥٤ : ، من التمسك بظاهر العام ، الى ان يرتفع عنه المانع ويبين له التكليف
الواقعى بالخاص ، وليس ذلك بعزيز فكم
الصفحه ٢٩ :
«واما الوضع العام
والموضوع له الخاص فقد توهم انه وضع الحروف ، وما الحق بها من الاسماء كما توهم
الصفحه ٢١٩ : يحب ان يولد له مع انه اذا ولد له يلزمه القيام
بوظائف التكليف المتوجه الى الآباء من الانفاق على ابنائهم
الصفحه ٣٨٥ : او اوصى به او نذر له الى غير ذلك ،
لا يقبل ان يصير وقفا على غيره او وصية او نذرا له» بلا ريب «و» لا
الصفحه ٢٧ : ولو كان بسبب تصور أمر آخر. ثم أن نسبة الوضع الى الموضوع له كنسبة الحكم
الى موضوعه فكما أن الحكم
الصفحه ٤٦ : ء المبهمة من كونها موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. كما قال قده : «ان
المستعمل فيه فى مثل اسما
الصفحه ٥٠ : بل والارادة التصديقية ايضا كما ستعرفه إن شاء الله.
كما قلنا بمثل ذلك
فى المعانى الحرفية فحينئذ