الصفحه ٢٥٣ :
الوضوء وجب ،
وبطلان هذا اوضح من ان يخفى على ذى مسكة هذا.
ولكن الانصاف عدم
ورود هذا المحذور من
الصفحه ٢٥٩ : كبرى ، فاذا بنى على وجوب المقدمة تنقح عندنا قياس مؤتلف من
صغرى هى ان الوضوء مثلا مقدمة للصلاة الواجبة
الصفحه ٢٣٥ : إلّا من قبيل الفائدة والغاية المترتبة على الشىء من دون ان تكون هى متعلقة
للطلب والوجوب ، ومجرد كونها
الصفحه ٢٩١ : على الواجب الموسع
، فان عصى ولم يؤت بالمضيق فى وقته بنى على الخلاف المتقدم ، فان قلنا بالترتب
تعلق امر
الصفحه ٤٨١ :
تقتضى صرفه عن معناه الاطلاقى الى غيره ، بنى على انه مستعمل وحجة فى ذلك المعنى
الصفحه ٢٦٤ : الفعلية كما بنى عليه الماتن ، كلام لا نفهم محصله بعد ان
كان وجوب المقدمة بطبعه تبع وجوب ذيها.
الصفحه ٣٨٨ : بحث خبر الواحد ، بنى على انها
قضية شرطية لها مفهوم سلبى قد حكم فيه بعدم التبين عن نبا
الصفحه ١٤٧ : العلم التفصيلى بالاقل ، والشك البدوى فى الاكثر ، وبنى فى المشكوك
على البراءة.
والحاصل ان مرجع
الخلاف
الصفحه ٢١٥ : فيستحيل تعلق التكليف به الا
مشروطا بحصول قيده لا مطلقا.
فقد انقدح انه ان
بنى على اعتبار مقارنة الارادة
الصفحه ٢١٨ :
بنى على رجوع
الواجبات المشروطة كلها الى الواجبات المعلقة ، (١) اما على مبنى قول الآخر الذى ارجع
الصفحه ٢٣٦ :
تكون معتبرة فى
الغرض لا فى المأمور به ، ولا ريب ان اعتبارها فى الغرض يقضى بكون الصلاة بصورتها
الصفحه ٢٥٤ : الصلاة حينئذ محرمة لانطباق عنوان المحرم
عليها لو بنى على المقدمية المطلقة.
«غاية الامر ان ما
هو النقيض
الصفحه ٢٨٠ :
الساقط.
وفيه ان بقاء
الباقى بلا خصوصية مستحيل عقلا ضرورة ان الشىء ما لم يتشخص لم يوجد فوجوده الخارجى
الصفحه ٣٥٣ : فانه خير معين : ان علم بطريق يقينى باجتماع
الملاكين فى مجمع واحد ، بنى على ان ذلك من مورد التزاحم ويجى
الصفحه ٢٠١ : ءت الاجازة بنى على تملك المال من حين العقد وفائدته تملك نمائه الذى حصل
فى المال من حين العقد وقبل الاجازة