الصفحه ٢١٦ :
من داعى الامر كان
الواجب منجزا حاليا ، فلا تخرج الاقسام حينئذ عن امرين.
ويرد عليهم مضافا
الى ما
الصفحه ٢٣٥ :
فيه بنحو التوصل
الى واجب آخر غيره وهذه الامثلة المذكورة كلها من هذا الباب ، لان المترتب عليها
ليس
الصفحه ٢٥٠ :
ارادة ضمنية منبعثة عن تعلق الارادة بايجاد ذى المقدمة.
وربما يستدل للقول
بإطلاق الارادة فى المقدمة من
الصفحه ٢٧٨ :
ويبقى التكليف بكل
من الضدين ناقصا اريد منه المحافظة على الوجود من قبل عدم المقتضى او التشاغل
الصفحه ٢٨٣ :
التكليف بالضدين لم يكن الا استلزامه الجمع بين الضدين الممتنع صدوره من المأمور ،
وهو غير لازم فى مثل هذا
الصفحه ٣٩١ :
وفيه مع منافاته
لما سمعت منه فيما تقدم ، ان اعتبارها بمكان من الامكان كما هو واضح لاهل البرهان
الصفحه ٤٢٢ : ، وبالتأمل حقيق ، هو التفصيل بين ما لو كان
الباقى من افراد العام بعد التخصيص ، معلوم الحكم بأنه يجب اكرامه
الصفحه ٤٢٦ : الحكم فانها شبهة من جهتين ، من جهة الموضوع والحكم ، ولا ريب ان التعبد
بحكم الخاص تقتضى بالبناء على
الصفحه ٤٨٨ : غوامضها المستفاد من بحث علامة العصر وفريد
الدهر آية الله الملك الباقى الشيخ ضياء الدين العراقى متعنا الله
الصفحه ٢٩ :
«واما الوضع العام
والموضوع له الخاص فقد توهم انه وضع الحروف ، وما الحق بها من الاسماء كما توهم
الصفحه ٤٨ :
فان قلت : ان
العهدية فى من الموصولة معتبرة فى الموضوع له بخلاف الموصوفة فان العهد فيها آت من
قبل
الصفحه ٥٥ :
يثبت بمثل هذا الاصل استناد الظهور اللفظى الى الوضع ، ولا يثبت به إلّا بناء على
غير المختار من حجية
الصفحه ٧٩ :
وربما يتوهم من
كلام صاحب المعالم قده ان محل النزاع هو الاستقلال فى الحكم حيث جعل المدار على ان
الصفحه ١٢٨ :
الارادة يستحيل
انبعاثها عن مصلحة قائمة بنفسها ، اذ مبادى الارادة من الاشتياق والمحبوبية لا
يتعقل
الصفحه ١٦٢ :
يتم فى العبادات المفتقرة الى نية القربة.
نعم بناء على ان
المأمور به حصة من الطبيعة تكون توأما مع