الصفحه ٣٠٠ :
قطعا ، فوجوده
وتحققه دليل جزمى على عدم تقوم شىء من طرفى الطلب بالوجود الخارجى الحقيقى.
وبعبارة
الصفحه ٣٠٨ : وتعددا على وحدة الغرض وتعدده ولا تعدد
فى الغرض فى مثل هذا النحو من التخيير وإلّا لتعلق بذات الاقل امر
الصفحه ٣٢٥ : يندرج الكون الشخص تحت كل من العنوانين ، ويجرى النزاع فيه
كما يجرى فى الشخصى ، فإن اطلاق الادلة الآتية
الصفحه ٣٢٨ : وخصوصا مطلقا باعتبار الاتحاد فى الوجود الخارجى كما عرفته
فيما ذكرناه من المثال ، وفى مثاله العموم والخصوص
الصفحه ٣٣٠ :
حينئذ يصح الشرط
المذكور ، اذ مع عدم المندوحة يستحيل التكليف بالجامع لتعذر امتثاله من غير طريق
الصفحه ٣٣٢ : على الثانى ، لا على القول بالطبائع او الافراد
، اذ من البين «ان تعدد الوجه ان كان يجدى بحيث لا يضر معه
الصفحه ٣٤١ : ، تبتنى على المستفاد من لسان الدليل الدال على اعتبار القربة فى العبادات ،
فإن دل على اعتبار نية التقرب
الصفحه ٣٤٨ : المكروهة»
ومما تقدم من
البيان يظهر لك الحال فى النواهى المتعلقة بالعبادات المكروهة ، فانها باقية على
الصفحه ٣٧١ :
المبعدية المنافية
لنية التقرب ، وليس هو فساد ناش من انتفاء المصلحة فى العبادة ، والمنظور اليه فى
الصفحه ٣٧٣ : والنسيان كما هو ظاهر.
وان كان النهى من
قبيل الثالث اى النهى المتعلق بصفة العبادة كالنهى عن الجهر فى القرا
الصفحه ٣٧٤ : منه بالمعاملات ، فلا ريب ان المنصرف من
النهى فيها هو المعنى الارشادى فيراد من ذلك النهى بيان انتفا
الصفحه ٣٨٥ :
حرمة الاكراه على
البغاء فى غير حال ارادة التحصن.
واجيب عنه : بوجوه
امتنها ما قيل من خروج الآية
الصفحه ٣٩٨ : بنحو صرف الطبيعة دون الطبيعة السارية ، وقد تحققت الطبيعة الكذائية بالفرد
الاول منها واستعقبت تكليفا
الصفحه ٤٠٠ :
بمنزلة العلة التامة المستوجبة لحصول الاكرام ، من بعد المجيء ، فادعى الملازمة
بينهما ، واستعمل الوجوب فى
الصفحه ٤٠٤ : ، وهو
الاقرب ، لعدم انفهام ذلك منه ، سيما فى غير المعتمد منه على الموصوف ، وليس للخصم
الا استشعار العلية