الصفحه ١٨١ : انقضاء زمان الوضوء بالماء ، لظهور ان الطهارة الحقيقية المجعولة فى
زمان الشك لا بد لها من محل تقوم فيه
الصفحه ١٨٦ : فى طريق الاستنباط فيكون مسئلة
اصولية ، ويحتمل الثالث نظرا الى ان وجوب المقدمة يعد من لوازم وجوب ذيها
الصفحه ١٩٧ :
الوجوبات على جزء
واحد.
ثم انه قد ظهر من
البيان المزبور الفرق بين السبب واخويه وعرفت ان دخالة
الصفحه ٢٠٢ : لا يقضى إلّا باعتبار نفسه من غير نظر الى تقدمه عليه او تأخره عنه ، او
مقارنته له ، فيستدل بإطلاقه على
الصفحه ٢٠٩ :
لان الاضافة
المستفادة من هيئة التركيب معنى حرفى غير ملحوظ بالاستقلال ، بل على نحو الالية
وهذا
الصفحه ٢١٠ :
ذلك فى حد ذاته لم
يكن ممتنعا فى نفسه فعند ورود القضية الشرطية لا مانع من الاخذ بظاهرها والحكم
الصفحه ٢٢٧ :
ان كان فرضيا من
دون لحاظة آلة لما فى الخارج وجب تحصيل مقدماته مطلقا ، وان كان آلة ومرآة لما فى
الصفحه ٢٣١ :
الوقت فى الجملة ،
والمتيقن منه انتفائها لو اتى بها بداع الامر الصلاتى اما اذا اتى بها بداع غيره
الصفحه ٢٣٣ : فرض عدم تحققه كان المرجع فيه البراءة على
مختار القوم ، لاحتمال كونه من قبيل المشروط الذى لم يتحقق شرطه
الصفحه ٢٣٩ : للواقع ، ومن ثم تراهم يذمون العبد فى مخالفتها عند
احتماله خطاء مولاه ولا يقبلون منه الاعتذار باحتماله خطا
الصفحه ٢٤٢ : اشكال حينئذ كما هو ظاهر.
واجيب : عن اصل
الاشكال بما حاصله ان الغرض المقصود من الصلاة كما يتوقف على فعل
الصفحه ٢٥٥ :
الفعل الا من المقارنات الاتفاقية لما هو النقيض للمقدمة ، ولا يتسرى الحكم من احد
المتلازمين الى الآخر
الصفحه ٢٦٠ :
بحكم العقل من باب
الابدية ، إلّا انه مع ذلك لا يلغو الايجاب فيها اصالة او تبعا لانه يزداد به
الصفحه ٢٧٠ :
وجبت الازالة كما هو المفروض لاهميتها من الصلاة ، كان ترك الصلاة واجبا ايضا لكونه
مقدمة وشرطا فى تحقق
الصفحه ٢٨٦ : الشارع الامر بالصلاة على ما تقضيه الشهوة من المعصية فى ترك الازالة ، كان
ذلك الامر بالصلاة فى رتبة متأخرة