الصفحه ١٧٩ : الطاهر ، فإذا
تبين الحال وظهر ان الواقع على القذارة ، بنى على قذارته وترتب عليه الحكم
بالقذارة من اول
الصفحه ٤٨٣ : ،» وهو على اطلاقه منظور فيه ، اذ لو احرز
المناط والملاك فى كل منهما ، وبنى على ان الاطلاق فى اعتق رقبة
الصفحه ٣٧ : والموضوع له العام فيها ، حيث ان النسب الابتدائية وان كانت
مختلفة فيما بينها ، إلّا انها تشترك كلها فى كونها
الصفحه ١٩٨ : ظاهره الشرط
المتأخر او المتقدم ، وتخلص عنه بأن الشرط ان اعتبر شرطا للتكليف او الوضع فليست
شرطيته له الا
الصفحه ٤١٩ :
مسكوتا عنه ، ويبقى زيد على اجماله مردد الحال بين كونه نحويا او غيره ، فلا يكون
العام دليلا ، على انه غير
الصفحه ٣٥٠ : ، ومعلوم
ان هذا لا يتقوم امره باللحاظ كما هو كذلك فى الاعتباريات بل له فى نفسه واقعية
كان هناك لاحظ او لم
الصفحه ٣٤٣ :
كانت صحيحة ان اجتزينا فى العبادة بنية التقرب فى مجرد الخصوصية.
فتلخص مما قررناه
ان البناء على الجواز
الصفحه ١٣٤ : الجنابة
بالانزال لصحيح البزنطى سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل الجبابة قال : تغسل يديك
وتبول ان قدرت على
الصفحه ٢٧٣ : فى ذلك الحين الذى هو من بعد الظهر ، لظهور
انه لو تجددت له القدرة فيما بعد الظهر لتحققت الحركة منه
الصفحه ٤٥٨ : بظهور
الكلام الذى لم يثبت اعتبار جهته او صدوره ، فاذا روعى حال الجهة ، وبنى على ان
الكلام صدر لبيان
الصفحه ٥ : الصلاة كان له
نسبة ضمنية الى الفعل الذى هو جزئها على وجه الحقيقة ، إلّا أنه مع ذلك لا يعد
عرضا ذاتيا
الصفحه ٣٥١ :
فى المسألة
بالجواز ، ومن بنى على الاتحاد قال فيها بالامتناع. واما ان كان الخلاف فى المسألة
مبتنيا
الصفحه ١٠٨ : الذات فى منشإ الانتزاع
ولعله نظر.
إلّا ان المشتق
لما كان له وجهة الى الذات ، فكان يرى فى عالم النظر
الصفحه ٣٨٦ :
ان المعلق فى
الجزاء هو السنخ او الشخص ، فمن قال : بالمفهوم قال : بالاول ومن لم يقل : به قال
الصفحه ٢١٦ : على من ثلث القسمة ان كان بملاحظة ما بنى عليه من اتحاد الدخالة فى
القيود فذلك لم يقع فى صريح كلامه حتى