الصفحه ٢٩٩ : فى حقه الخلاف هنا ، اذ له القوم بعبورية الطلب الى
الخارجى الحقيقى ، وله منع ذلك كما ان من يقول هناك
الصفحه ٣٠٥ :
المقام من ذلك
القبيل ، لان التضاد بين الاحكام كالنار على المنار وكالشمس فى رابعة النهار فتأمل
الصفحه ٣١٢ :
القربة فى المأمور
به على ما هو المعروف من مذهبه ويدل عليه كلامه فى رسائله.
قلت : المخالفة
الصفحه ٣١٧ :
«فى الواجب الموقت»
فصل لا يجوز الامر
بشىء فى وقت يقصر منه إلّا اذا كان الوقت وقتا مضروبا لبعض
الصفحه ٣١٨ : ان يكون ذلك منه عليهالسلام شوقا الى العبادة فكان يحب ادراج نفسه فى موضوع التكليف
فرد الشمس لكى يتوجه
الصفحه ٣١٩ :
فلم يراعه فى وقته
حتى مضى عليه برهة من الزمان على هذا المنوال لا زال يشك فى الوقت ويغفل عن مراعاة
الصفحه ٣٢٢ :
النواهى فصل» : اختلفوا فى النهى هل اريد منه طلب الترك او طلب الكف؟ وعمدة نظر
القول الاول ومستنده الى ان
الصفحه ٣٣٥ : ان شئت
فراجع.
ومنها ما يكون
الاختلاف فيما بينها بنحو اختلاف الجنسية والفصلية والنوعية والشخصية
الصفحه ٣٣٨ :
ولم يقم برهان على
استحالته ، فلم يبق لنا ما يتبين به معنى المراد من عنوانى الغصب والصلاة الا
الصفحه ٣٣٩ :
اجتماعهما فى الصورة الثالثة لما سمعت من اعتبار الجهة فيها تعليلية لا يمكن تعلق
الحكم بها ، فإن تعلق حكم فلا
الصفحه ٣٤٠ :
كانت الصلاة واجبة
كانت بتمام اجزاء مفهومها تحت الحكم الوجوبى فيلحق الكون طرف من الوجوب يسمى
الصفحه ٣٥٧ : الوقت ، فان صلاته باطلة قطعا ، من غير خلاف بينهم فى
ذلك ، وهو كمعتقد الخلاف فى مفروض المقام ، لا فرق
الصفحه ٣٦٤ : طى مقدار من المسافة ، فان الفرضين يشتركان فى
المقدمية او الاتحاد على الوجهين.
والحاصل ان الغصب
الصفحه ٣٨٤ : الى خصوصية الشرط ، بل
الى الجامع وهو مناف لظاهر القضية المشتملة على التعليق بالشرط بما له من الخصوصية
الصفحه ٣٨٦ :
: بالثانى ، ولكن باب الوصايا وما يشاكلها من الاوقات والنذور والايمان ، لم يعلق
فيها سنخ الملكية والوقفية بل