الصفحه ١٣٤ :
وكيف كان وهل
الطلب المستفاد منها على معناه الاعم من الوجوب والاستحباب ، او هو مختص بالوجوب
خاصة
الصفحه ١٥٤ : ما فى الكتاب من ان كون المصدر كذلك لا يوجب
الاتفاق ، على ان مادة الصيغة لا تدل الا على الماهية
الصفحه ١٦٧ : الاختيارى
فى زمانه واما لا يكون كذلك ، بل يكون منشأ عدم امكان تدارك الباقى فى ضمن الفرد
الاختيارى من جهة
الصفحه ١٧١ : ، مثلا لو قال الشارع اكرم العلماء ، ثم
ورد منه الاعلام بأن الفاسق ليس بعالم وفرض ان لم يكن للعالم اثر
الصفحه ٢٠٠ : بترتب الآثار من حين صدور العقد وهذا
معنى الكشف عند القائلين به. وهل الكشف حقيقى او حكمى؟ المختار الاول
الصفحه ٢١٤ : على ترك الشراء ، فلو كان من قبيل الواجب المشروط لم يكن
يستحق على ذلك العقوبة ، بل له الاعتذار بأن
الصفحه ٢٣٢ :
كان منها قبل الوقت او بعده وانحصر الواجب فى الواجب النفسى الغير التهيئي ، وان لم
يعتبر مقارنتها له
الصفحه ٢٥٩ : كبرى ، فاذا بنى على وجوب المقدمة تنقح عندنا قياس مؤتلف من
صغرى هى ان الوضوء مثلا مقدمة للصلاة الواجبة
الصفحه ٢٦٥ :
ولئن سلم جواز
التفكيك بينهما فى مرتبة الفعلية نقول ان من المقرر فى غير هذا المقام ان جريان
الاصول
الصفحه ٢٧١ : بمقتضى ما عرفت من توافق النقيضين فى الرتبة ، وحينئذ يكون
ترك الازالة مقدما على ترك الصلاة الذى كان «اى
الصفحه ٢٧٢ :
المركبة ، فيكون
انتفاء كل واحد من أجزاء علته علة تامة لانتفاء المعلول ، فاذا انتفت ارادة الصلاة
الصفحه ٢٧٧ : ء وليس ذلك إلّا لكونه متمكنا من رفع التكليف عن نفسه
بإسلامه الموجب للامتنان عليه بارتفاع التكليف بالقضا
الصفحه ٢٨٨ :
ينبغى الالتزام بعدم جواز الامر بصيام اليومين كما بنى عليه القوم ، وليس محاليته
الا من جهة توافق الرتبة
الصفحه ٢٨٩ :
حتى يجىء التطارد بينهما هذا.
ويمكن الذب عن ذلك
بما قدمناه من ان العقل الحاكم باللابدية فى امتثال
الصفحه ٢٩٨ :
يكون واحد من
الافراد مورد انطباق الطبيعة المأمور بها بالامر الذى يكتفى فى امتثاله بأول
الوجود